أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 271

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.

(38)
الطعن رقم 5397 لسنة 64 القضائية

ضرب "أحدث عاهة" "أفضى إلى موت" "ضرب بسيط". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
الجرح الناشئ عن سوء العلاج أو بسبب آخر. يكون جريمة الإصابة الخطأ. متى كان الجاني لم يتعمد إحداثه.
إطلاق الطاعن عياراً نارياً للإرهاب أصاب المجني عليه وأودى بحياته. قتل خطأ. انتهاء الحكم المطعون فيه لإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. خطأ في القانون.
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يرتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً للإرهاب فأصاب العيار المجني عليه الذي تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بأنه أطلق عياراً نارياً بقصد إرهاب آخرين فأصابت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد ووالدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم وهي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً بقصد إرهاب آخرين فأصاب المجني عليه بإصابة أدت إلى موته لا تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت لانتفاء القصد الجنائي في حقه وإنما تكون جريمة القتل الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجنائي لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وأذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً للإرهاب فأصاب العيار المجني عليه الذي تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.