أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 289

جلسة 3 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

(43)
الطعن رقم 2817 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. جريمة "أركانها". محال عامة.
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهما.
مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهما يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
1 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليل ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم - حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في نرجيلة دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في المعية، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، واعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً لجريمته، كما أنه عول في إدانتهما على شهادتي ضابط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرافقه، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليها - كما يستفاد من أسباب الحكم - القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول: سهل للمتهمين الثاني وآخر سبق الحكم عليه - تعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في مقهى بغير مقابل. المتهم الثاني والآخر السابق الحكم عليه: حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 - 2، 35/ 7، 36، 37/ 1، 42/ 1، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة بغير مقابل، ودان الثاني بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاع الطاعن الأول من أن مجرد تعاطي الطاعن الثاني المخدر في مقهاه لا يدل بذاته على اقترافه جريمة تسهيل هذا التعاطي، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر أركانها، كما أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كل طاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول القائم على نفي التهمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم - حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في نرجيلة دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في المعية، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأوراق في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، واعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً لجريمته، كما أنه عول في إدانتهما على شهادتي ضابط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرفقه، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه - كما يستفاد من أسباب الحكم - القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل، ومن ثم يكون منعى الطاعنان في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.