أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 948

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(147)
الطعن رقم 1448 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء. أثره؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقليد. ترويج عملة أجنبية. إثبات "خبرة".
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية مقلده وترويجها.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتصار الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها. تحدث المحكمة عن جريمة تقليدها. غير لازم.
(4) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(5) حكم "ما لا يعيبه فيس نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل وعلى نحو من شأنه أن يخدع الناس للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها.
إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة. لا يعيبه. متى أثبت أن الأوراق التي عوقت الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس ويقبلونها في التداول.
(6) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
مثال.
1 - لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ...... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد........ الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته، وفي يوم الحادث تقابل الضبط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضباط ورقة من فئة المائة جنيه وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن وأقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني (سبقت محاكمته) وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول (السابق محاكمته) قام بضبط هذا المتهم الذي قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع (سبقت محاكمته) بسعر خمسة وستين جنيهاً مصرياً صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم الماثل (الطاعن) حضر إليه بمدينة القنطرة وأخبره بأن لديه عميلاً يرغب في شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف دولار أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنيه تحت الحساب وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة وفق أساليب التزييف الكلي بطريقة الطبع وأنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي. وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
3 - لما كانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة.
4 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
5 - من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو ما من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها - مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.
6 - من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً: حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً في الخارج وهي ثماني وعشرون ورقة مالية فئة الواحد مائة دولار أمريكي مع علمهم بأمر تقليدها - ثانياً: روجوا الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها المتهم الرابع للمتهم الثاني الذي قدمها للمتهم الثالث الذي قدمها للمتهم الأول مع علمهم بأمر التقليد وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ..... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية مقلدة وترويجها فقد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تبين أركان جريمتي تقليد العملة وترويجها اللتين دانته بهما، وجاء حكمها مشوباً بالغموض والإبهام في بيان دور الطاعن في الجريمة كما قصر الحكم بما أورده من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير عن بيان أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة، وردت المحكمة بما لا يسوغ على دفعية القائمين على بطلان اعترافه لصدوره في ظل تعذيب المتهم الأول ولتمام التحقيق معه في مبنى مباحث أمن الدولة - وبطلان استجوابه لعدم دعوة محامية للحضور بالتحقيقات - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد...... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته، وفي يوم الحادث تقابل الضبط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضباط ورقة من فئة المائة جنيه وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن وأقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني (سبقت محاكمته) وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول (السابق محاكمته) قام بضبط هذا المتهم الذي قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع (سبقت محاكمته) بسعر خمسة وستين جنيهاً مصرياً صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم الماثل (الطاعن) حضر إليه بمدينة القنطرة وأخبره بأن لديه عميلاً يرغب في شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف دولار أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على ألفي جنيه تحت الحساب وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة وفق أساليب التزييف الكلي بطريقة الطبع وأنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي. وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحاكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأوضح في جلاء دوره في ارتكابهما على النحو الذي يقتضيه القانون فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو ما من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق - التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها - مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعي ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.