أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 994

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

(155)
الطعن رقم 23814 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش إصداره". "بياناته". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه. غير قادح. فيما تضمنه من تحر.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها" "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها؟ المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.
إعمال المادة 17 عقوبات. حده. ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. أساس ذلك؟
عدم إشارة الحكم إلى المادة 17 عقوبات. لا يعيبه. متى كانت العقوبة التي أوقعها في الحدود التي رسمها القانون.
تقدير العقوبة. موضوعي.
(5) حكم "إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء. متى كان لا يماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به.
1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات - التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
4 - لما كانت المادة 38/ 2 من القرار بقانون رقم 182/ 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى - قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بها - ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - والتي دين بها الطاعن وهي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه - فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون.
5 - لما كان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 32/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجرداً عن القصود جميعاً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون واعتوره البطلان، ذلك بأن المحكمة لم تورد مضمون أقوال الشاهد الثاني التي تساندت إليها في إدانته اكتفاء بالإحالة إلى ما أوردته من أقوال الشاهد الأول، وردت بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القائم عليها ولم ترد على دفعه بأن العينة التي حللت منبتة الصلة بالمادة التي ضبطت معه، كما أخطأت المحكمة في قدر العقوبة التي أوقعتها عليه بما يخالف القانون وأخيراً فقد جاء توقيع رئيس المحكمة على الحكم غير مقروء وهذا كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود جميعاً التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب..... متفقة مع أقوال الرائد...... التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات - التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 38/ 2 من القرار بقانون رقم 182/ 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى - قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بها - ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - والتي دين بها الطاعن هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه - فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.