أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 999

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

(156)
الطعن رقم 25644 لسنة 59 القضائية

نقض "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. اقتصار المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.
إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على الاستهلاك حاز سلعة خاضعة للضريبة (أقمشة مستوردة) دون أن يحتفظ بالفواتير الدالة على سداد الضريبة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2، 3، 1/ 4، 53/ 1، 2، 54/ 4 من قانون 133 لسنة 1981 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2056 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الفيوم الابتدائي (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.