أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 372

جلسة 17 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.

(52)
الطعن رقم 8202 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مواد مخدرة. موانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الآخر على لسان محاميهما أنهما دفعاً بأنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتمسا القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما، إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الأول: ( أ ) جلب إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "هيروين" دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (ب) هرب البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل البلاد بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرياً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 33/ أ، 34/ 1/ أ - 2/ 6 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/ 1 - 2، 122، 124 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980، والمادة 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل مع إعمال المادتين 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 122 لسنة 1989 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل إذ أنه بادر فور ضبطه بالإرشاد عن مالك المخدر المضبوط وقرر أنه ضبط بمسكن ذلك الشخص وقد أصدرت كل من النيابة العامة ومن بعدها المحكمة أمراً بضبطه وإحضاره بيد أن تقاعس السلطات العامة حال دون تنفيذ هذا القرار إلا أن المحكمة أعرضت عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة........ أن المدافع عن الطاعن التمس براءته من الاتهام المسند إليه على أساس تمتعه بالإعفاء طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمقولة إنه أرشد عمن يدعى...... الذي كان المخدر المضبوط بمنزله وأن كلاً من النيابة العامة والمحكمة أمرت بضبطه وإحضاره إلا أن رجال الضبط لم يمكنوا المتهم من الإرشاد عنه، كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الآخر على لسان محاميهما أنهما دفعاً بأنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتمسا القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما، إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.