أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 376

جلسة 19 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

(53)
الطعن رقم 44363 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة قاهرة.
تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمَكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.