أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1022

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.

(159)
الطعن رقم 27954 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "الطعن بطريق النقض. حالاته".
الطعن بطريق النقض. حالاته؟
قيادة عربة كارو برخصة قيادة منتهية المدة. مخالفة. مؤدى ذلك؟
(2) تقرير التلخيص. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها"
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات. إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم. علة ذلك؟
1 - لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربه كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهمة الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
2 - إن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب بخطئه في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد عربه كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. ثانيا: قاد عربه كارو برخصة قيادة انتهت مدتها. ثالثاً: قاد عربه كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 67/ 2، 68، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 24، 116 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح أبو تيج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه جنيه عن الثانية. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولي والثالثة وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهمة الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للجريمتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه بطلان، ذلك أن تقرير التلخيص لم يتل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.