أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 415

جلسة 31 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 8787 لسنة 64 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". أحداث. محكمة الجنايات "اختصاصها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟
(2) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(3) إثبات "شهود". بطلان "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك؟
1 - حيث إنه عن الدفع بالحداثة المثار من الطاعن، فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ادعاء هذا الأخير بأنه كان حدثا وقت مقارفته الجريمة، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فليس يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام، ومن ثم يضحى ما أثره من ذلك غير مقبول.
2 - من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة، فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه تعرف على الطاعن وقال أنه هو مرتكب الجريمة، خلافاً لزعم الطاعن - وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخران سبق الحكم عليهما - بأنهم سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ........... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف الأول والثاني لمحله ووقف الثالث خارجه يرقب الطريق وهدده الأول بمطواة وضعها في ظهره واعتدى عليه بالضرب بقصد شل حركته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ النقدي السالف البيان وقد ترك الإكراه بالمجني عليه آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي - وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثراً لجروح قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان ذلك بأنه كان حدثا وقت وقوع الجريمة مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة بمحاكمته. وقد أغفلت المحكمة الإجراءات المحددة بنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى الرغم من عدم تعرف المجني عليه على الطاعن إلا أن المحكمة لم تجر عملية عرض قانونية. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الدفع بالحداثة المثار من الطاعن، فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ادعاء هذا الأخير بأنه كان حدثا وقت مقارفته الجريمة، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فليس يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام، ومن ثم يضحى ما أثاره من ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة، فلا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه تعرف على الطاعن وقال إنه هو مرتكب الجريمة، خلافاً لزعم الطاعن - وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فإن ما يقرره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.