أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 431

جلسة 2 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

(61)
الطعن رقم 8981 لسنة 64 القضائية

(1) قتل عمد. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. موانع المسئولية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعمال المادة 63 عقوبات. شرطه؟
مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء المسئولية.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير. متى كانت وقائع الدعوى تؤيد ذلك وتؤكده.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
1 - لما كان من المقرر أن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه من حسنت نيته - قد أوجبت عليه فوق ذلك أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة. وكان مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 سالفة الذكر هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة على استعمال سلاحه. ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الشرطي في الفضاء عياراً نارياً للإرهاب، فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الشرطي صوب ساقيه عياراً آخر يعجزه عن الفرار. لما كان ذلك وكان الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون، بل إن الطاعن بعد أن لحق بالمجني عليه أطلق عليه عياراً نارياً واحداً صوبه على المجني عليه مباشرة فأصابه في وجهه أي في مقتل من مقاتله مع أنه كان قد لحق به ولم يعد لإطلاق النار من مبرر. لما كان ذلك، وكان ما آتاه الطاعن ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجوز به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشف عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أو تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.......... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً أصابه في رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه لوقوعها منه بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات، ورد الحكم عليه بما لا يصلح، ودلل على توافر نية القتل بما لا يكفي لإثباتها، وحصل مؤدى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعن على خلاف الثابت بالأوراق - مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض لما تمسك به الطاعن من انتفاء مسئوليته طبقاً لأحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إن ما أثاره المتهم والدفاع الحاضر عنه فمردود بأن الثابت من الأوراق ومن محضري الضبط والتحقيقات أن المتهم أبصر المجني عليه فحاول استيقافه للتحقق من شخصيته فأسرع المجني عليه بالهرب فلحق به وأطلق عليه عياراً نارياً من السلاح الناري وأرداه قتيلاً - وأن ما زعمه المتهم من اعتداء المجني عليه بالمطواة وإحداث إصاباته فقد أكد التقرير الطبي الشرعي أن تلك الإصابات مفتعلة وأجريت بيد المذكور أو بيد موالية له. كما أن ظروف ارتكاب المتهم لهذا الحادث على النحو سالف البيان لا تتوافر فيها الشروط الواجبة للإباحة طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات". ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً في الرد على دفاع الطاعن بأنه ارتكب الجريمة تنفيذاً لواجبات وظيفته، ذلك بأن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته - قد أوجبت عليه فوق ذلك أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة، وكان مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 سالفة الذكر هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاذ وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة على استعمال سلاحه، ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الشرطي في الفضاء عياراً نارياً للإرهاب، فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الشرطي صوب ساقيه عياراً آخر بعجزه عن الفرار. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون، بل إن الطاعن بعد أن لحق بالمجني عليه أطلق عليه عياراً نارياً واحداً صوبه على المجني عليه مباشرة فأصابه في وجهه أي في مقتل من مقاتله مع أنه كان قد لحق به ولم يعد لإطلاق النار من مبرر. لما كان ذلك، وكان ما أتاه الطاعن ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فمن المظاهر الخارجية للحادث ومن استعمال سلاح ناري وهو قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل وهو الثقب الناري الحيوي بمقابل أعلى يمين الشفة العليا مقابل عظمة الفك العلوي مع تفتت بالجانب الأمامي والجانب الأيمن وتكدمات بنسيج اللثة وفقد مستدير الشكل بأعلى خلفية يسار العنق، بتتبع مسار المقذوف الناري وجد محدثاً كسر مستدير مشطوف للداخل بيمين عظام الفك العلوي وتكدمات بالأنسجة عبر مساره بتجويف الفم والحلق وبعضلات يسار العنق ووفاته نتيجة تلك الإصابة النارية الحيوية وما أحدثته من نزيف وصدمة مما يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشف عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد قطع بأن إصابات الطاعن مفتعلة أجريت بيده أو بيد موالية له، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقعة في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطب الشرعي قد ورد بصيغة الترجيح والاحتمال - بفرض صحته - يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.