أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1072

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

(168)
الطعن رقم 18792 لسنة 64 القضائية

(1) أحداث. عقوبة "تطبيقها". قانون "تفسيره".
عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة أو تدبير من تلك الواردة بقانون العقوبات. عدا المصادرة وإغلاق المحل. الحكم عليه يكون بإحدى التدابير المبينة بالمادة السابعة من قانون الأحداث.
العقوبة المقررة للحدث الذي تزيد سنه عن خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشر سنة. المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974.
(2) أحداث. إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية. تعذر وجود تلك الورقة. تقدير السن بواسطة خبير. أساس ذلك؟
استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة أو التدبير المناسب طبقاً للقانون.
تعلق تقدير السن بموضوع الدعوى. عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟
عدم استظهار الحكم سن الطاعن وإفصاحه في مدوناته أخذ المتهمين بقسط من الرحمة دون معرفة مقصود الحكم من ذلك. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثره: نقض الحكم بالنسبة له ولو لم يقرر بالطعن بالنقض. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
1 - إن المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: "1 - التوبيخ - 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني - 4 - الإلزام بواجبات معينة - 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الخامسة عشرة منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن - وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون - أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
2 - لما كانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن: "لا يعتد في تقدير سنة الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن. وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في تقدير العقوبة - لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أخذ المتهمين بقسط من الرحمة للأسباب التي أوردها دون أن يعرف مقصود الحكم هل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها والمادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أم أعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانونية - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
3 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه - ........ - الذي كان طرفاًَ في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون المحكوم عليه الآخر - ........ - الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ...... (طاعن) بأنهم أولاً: سرقواً المبلغ النقدي وساعة اليد المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكين للمجني عليه.... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال" وتعدوا عليه بالضرب فشلوا بذلك حركته عن المقاومة وأدخلوا الرعب في نفسه وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش صناعة محلية" (ب) أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقة واحدة" مما تستخدم في السلاح الناري المذكور حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهمون جميعاً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وطلبت عقابهم بالمادتين 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 25 مكرراً/ 1، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من قانون الأحداث. ومحكمة الأحداث بينها قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث (الطاعن) عملاً بمواد الاتهام بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط والمصادرة للسلاح والذخيرة للمتهم الأول وبالسجن عشرة سنوات عن الأولى والأخيرة للارتباط للمتهمين الثاني والثالث. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أنزل به العقوبة المقررة لجريمة السرقة البسيطة واكتفى مع استعمال الرأفة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في حين أنه كان يتعين القضاء لما لا يجاوز ثلث الحد الأقصى للعقوبة أي بما لا يزيد عن سنة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 - بشأن الأحداث - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين - الأحداث - بوصف أنهم (1) سرقوا المبلغ النقدي وساعة اليد المبينة قيمة ووصفاً بالأوراق والمملوكتين للمجني عليه..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء (مطاوي قرن غزال) وتعدوا عليه بالضرب فشلوا بذلك حركته عن المقاومة وأدخلوا الرعب في نفسه وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه أثر لجروح على النحو المبين بالتحقيقات. (2) المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعه محليه). - ب - أحرز بغير ترخيص ذخائر (عدد واحد طلقة) مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. (3) المتهمون جميعاً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 25 مكرراً/ 1، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل - والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط ومصادرة السلاح والذخيرة للمتهم الأول، وبالسجن عشر سنوات عن التهمة الأولى والأخيرة للارتباط للمتهمين الثاني والثالث - وإذ استأنف الطاعن والمتهم الثاني - قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية. "1 - التوبيخ - 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني - 4 - الإلزام بواجبات معينة - 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الخامسة عشرة منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن - وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون - أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون". لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن: "لا يعتد في تقدير سنة الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتها في هاذ الشأن. وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في تقدير العقوبة - لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أفضح في مدوناته عن أخذ المتهمين بقسط من الرحمة للأسباب التي أوردها دون أن يعرف مقصود الحكم هل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها والمادة 15 من قانون الإحداث رقم 31 لسنة 1974 أم إعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانونية - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه - ..... - الذي كان طرفاًَ في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون المحكوم عليه الآخر - ..... - الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.