أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1086

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة. وزغلول البلشى.

(170)
الطعن رقم 27180 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها": محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. مانع لها من السير فيها. إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. أساس ذلك؟
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ المسلم لها من المدعية بالحق المدني بصفتها وكيلة عنها لتسليمه إلى.....، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف كل من النيابة العامة المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضت في معارضتها بإجماع الآراء بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا تحرم المحكوم عليها من إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بالطريق المباشر قبل الطاعنة بوصف تبديد مبلغ نقدي طالبة بعقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع لها مبلغ 101 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضت محكمة جنح قسم الدقي الجزئية بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني تعويضاً قدره 101 ج على سبيل التعويض المؤقت. فعارضت المحكوم عليها وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلان في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.