أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1092

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.

(172)
الطعن رقم 5899 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.
(2) حكم "وصف الحكم".
العبرة في وصف الأحكام بحقيقة الواقع.
الحكم. لا يكون حضورياً. إلا لمن تهيأت له فرصة الدفاع كاملة.
(3) إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة. تزوير "الادعاء بالتزوير".
الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(4) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يجوز الطعن فيه بالنقض. المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها. لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
مثال لتسبيب معيب في الرد على طلب سماع شاهد.
(6) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع في سماع الشاهد. لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. لا تصح مصادرته فيه بدعوى إسقاط المحكمة له من عناصر الإثبات. علة ذلك: عدم استطاعة الدفاع التنبؤ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى المداولة.
1 - حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر الطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً. لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقعة فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن هذا الطاعن لم يحضر جميع جلسات المحاكمة - على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه - فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه غيابي بالنسبة له يكون قد صادف صحيح القانون.
3 - الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من عدم حضوره وحضور المتهم الثاني فقط - الطاعن الثاني - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إلى الطاعن الأول، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنه يكون غير جائز.
5 - المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. وإذ كان الحكم - في معرض تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه من الجائز حصول إصابات المجني عليه من مثال البلطة المضبوطة، دون أن يكشف بمدوناته عن كيفية ومكان الضبط هذه الآلة التي قيل أنها استعملت في الحادث فإن طلب الدفاع مناقشة الضابط..... في تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى والظاهرة التعلق بها، يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال.
6 - حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق فيما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين من جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عند ما يخلو إلى مداولته. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: قتلاً.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض "بلطة وبندقية". وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول ضرباً بالبلطة بينما أطلق الثاني أعيرة نارية ليشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثاني أيضاً أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً. (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له في حمل السلاح أو حيازته. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعية - بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً. لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن هذا الطاعن لم يحضر جميع جلسات المحاكمة - على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه - فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه غيابي بالنسبة له يكون قد صادف صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من أنه حضر جميع جلسات المحاكمة، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من عدم حضوره وحضور المتهم الثاني فقط - الطاعن الثاني - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إلى الطاعن الأول، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنه يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرته دون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بضرورة سماع الضابط.....، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يسوغ رفضه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 28 من يناير سنة 1993 التي تمت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته سماع شهادة الضابط......، وتمسك في ختام مرافعته بضرورة سماع شهادة الضابط المذكور، ويبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسقطت في حكمها شهادة النقيب..... وعرضت لطلب سماعه وردت عليه بقولها "أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب منوهة أنها استندت في قضائها بإدانة المتهمين إلى اقتناعها واطمئنانها إلى شهادة الشاهد الأول والثاني وما أورده تقرير الصفة التشريحية دون أن تستند في قضائها إلى تحريات النقيب..... إذ أن أقوال الشاهدين سالفي الذكر تكفي وحدها لتكوين اقتناع المحكمة". لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يستقيم به الرد على الطلب لما هو مقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. وإذ كان الحكم - في معرض تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه من الجائز حصول إصابات المجني عليه من مثل البلطة المضبوطة، دون أن يكشف بمدوناته عن كيفية ومكان ضبط هذه الآلة التي قيل أنها استعملت في الحادث فإن طلب الدفاع مناقشة الضابط...... في تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى والظاهرة التعلق بها، يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال. هذا إلى أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق فيما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين من جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلف بما قد يدور في وجدان قاضيه عند ما يخلو إلى مداولته. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن دون الطاعن الأول الذي قضى بعدم جواز طعنه مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.