أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1126

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة، ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(177)
الطعن رقم 27476 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". قانون "تطبيقه". سب وقذف.
حق من تقدم بشكوى أو طلب أن يتنازل عنها في أي وقت حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. المادة 10 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". صلح. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". سب وقذف.
عدم بيان الحكم فحوى الصلح. وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني. قصور.
1 - إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل".
2 - لما كان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه علانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل حبس المتهم إلى ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه تأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه معه وتنازله عن دعواه، وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه....... أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.