أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1137

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.

(179)
الطعن رقم 42585 لسنة 59 القضائية

(1) محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قضاة.
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة. لا يعيب الحكم. ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مؤدى ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(4) شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لسداد قيمة الشيك. ما دام كان في استطاعته ذلك قبل الجلسة.
السداد اللاحق لقيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. لا يعفي من المسئولية الجنائية.
1 - لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان، ما دام الحكم في ذاته صحيحاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئاً بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته في بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من أربعة قضاة على خلاف أحكام القانون، وخالف نص المادتين 310، 312 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الطاعن لم يتمكن من الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه، والتفت الحكم عن طلب التأجيل للسداد ولم يعرض له بالإيراد أو الرد - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان، ما دام الحكم في ذاته صحيحاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئاً بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله، ومن ثم تعين التقرير بذلك، مع إلزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.