أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1234

جلسة 26 ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

(193)
الطعن رقم 23607 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع. لا بما يوصف به على خلافه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض "نطاق الطعن".
شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما.
(3) كفالة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". استئناف "نظره والحكم فيه". "سقوطه". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة. رهن بكون التنفيذ واجباً عليه قانوناً.
صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب. ما دام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي.
وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً من عدمه. فإذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف. فيتعين عليها النظر في شكل الاستئناف. فإذا قبلته تفصل في الدعوى.
القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه.
2 - لما كانت الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 28 من مارس 1988 وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً باعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر.
3 - لما كانت البداهة القانونية تقتضي أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التي قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد سددت، قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إدارياً قبل الحصول على أمر فتح بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد الكفالة التي قررها الحكم لوقف التنفيذ بالإيصال المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1987، وبذلك تكون العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ، وبالتالي ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طبقاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إدارياً فدانته محكمة أول درجة غيابياً بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 11 من يناير سنة 1988 غيابياً بسقوط الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ وأن عقوبة الحبس أصبحت واجبة النفاذ لعدم دفع الكفالة - ولأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. عارض وقضى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك. وكانت العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 28 من مارس 1988 وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً باعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أنه مرفق صورة ضوئية للإيصال رقم....... بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1987 بمبلغ عشرون جنيهاً باسم الطاعن، كفالة في الجنحة رقم.... لسنة.... موضوع الطعن الماثل. ولما كانت البداهة القانونية تقتضي أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التي قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد سددت، قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه
نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.