أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 667

جلسة 21 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

(95)
الطعن رقم 12407 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اغتصاب سند بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. المادة 310 إجراءات.
جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه.
مثال.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.
(3) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن لم يبين مضمونها ليتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده: إطراح شهادتهم.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
(8) اغتصاب سند بالقوة. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله.
2 - لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - لما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك...... وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر والمطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
7 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذي أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبي، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذي يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
9 - لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه - وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - إنما يوفر ركن القوة في الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اغتصب بالقوة من........ سنداً مثبتاً لدين عليه (شيكاً بنكياً) بمبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه صادراً لصالح......... مسحوباً على بنك..... فرع........ بأن اختطفه عنوة عنه وابتلعه في فمه وتعدى عليه بالضرب بيده في وجهه لمنعه من استخلاصه منه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تجاوز عشرين يوماً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن دانه بهذه الجريمة رغم عدم توافر أركانها القانونية، كما أن ما أتاه الطاعن من أفعال - بفرض صحته - إنما كان استعمالاً لحقه في الدفاع الشرعي، هذا إلى أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الإثبات التي عول عليها في قضائه والتفت عن المخالصة الصادرة من بنك......... وباقي مستنداته رغم جوهريتها إيراداً لها ورداً عليها، كما أغفل الإشارة إلى أقوال شاهد النفي، وجاء استخلاصه لواقعة الدعوى بما لا يتمشى مع المنطق العادي للأمور ولا يتفق مع ما جاء بالأوراق، هذا فضلاً عن أنه استخلص ركن القوة استخلاصاً غير سائغ، وأخيراً فإن الحكم أسند إلى الشهود قولهم أن حامل الشيك قاوم المتهم على خلاف ما شهدوا به، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أنه حال تواجد أحد المحامين يوم الحادث ببنك..... فرع........ ومعه أصل الشيك الصادر من المتهم لصالح........... مبلغ 165.000 جنيه للحصول على إفادة البنك بالرفض قام المتهم باغتصاب الشيك من يده عنوة وابتلعه وعندما تدخل المحامي لمنعه من استخلاصه تعدى عليه بالضرب محدثاً إصاباته التي كشف عنها التقرير الطبي". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك........ وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذي أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبي، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذي يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه - وهو ما لا يمارى الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - إنما يوفر ركن القوة في الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.