أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1247

جلسة 27 ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة. وعمر بريك ورشاد قذافي.

(196)
الطعن رقم 24852 لسنة 59 القضائية

(1) إهانة. جريمة "أركانها". سب وقذف. قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة. سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) محاماة. إهانة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة. المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محاماة. "دعوى جنائية" "قيود تحريكها". إهانة. نقض "المصلحة في الطعن".
اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن. النعي بأن الدعوى الأصلية. خلت من الإذن. غير مقبول. متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية.
1 - من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
2 - لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد.
3 - لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني ضد الطاعن والمعلنة للأخير في 23/ 11/ 1987 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... وذلك بتاريخ 23/ 1/ 1988 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك إعمالاً للمادتين 49/ 2، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذي لا يماري فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أهانه بالقول أثناء وبسبب عمله على الوجه المبين بمحضر جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987 في القضية رقم..... لسنة..... مدني كلي..... وطلب عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائياً ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم وهو محامياً أثناء حضوره عن المدعى عليه في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي..... والمنظور بجلسة 27/ 10/ 1987 وجه للمدعي بالحق المدني الحاضر عن المدعي في تلك الدعوى عبارة الإهانة بطريق التلويح بأن قال المحامين ضمائرهم انعدمت وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضر جلسة الدعوى رقم..... لسنة..... مدني كلي...... - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمدعي بالحق المدني تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيانه القصد الجنائي لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني ضد الطاعن والمعلنة للأخير في 23/ 11/ 1987 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم..... لسنة.... جنح.... وذلك بتاريخ 23/ 1/ 1988 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك إعمالاً للمادتين 49/ 2، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذي لا يماري فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمونة شروط صحتها مما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول موضوعاً.