أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1251

جلسة 28 ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة. وأحمد عبد القوي خليل ويحيى محمود خليفة.

(197)
الطعن رقم 4621 لسنة 60 القضائية

تبديد. حجز. اختلاس أشياء محجوزة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بإقامة دعوى المنازعة في أصل الدين وفي صحة إجراءات الحجز". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن استناداً إلى تلك المادة. دفاع جوهري. إغفال تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في الأصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وزدت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا أثر على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني مزار قضت حضورياً في 28 من فبراير سنة 1989 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز بنازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وساند دفاعه بما يؤيده غير أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ إطراحه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن نازع في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارساً على المحجوزات وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع وقدم صوره طبق الأصل من صحيفة دعوى مدينه مرفوعة من الطاعن "المدين المحجوز عليه" ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا أثر على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.