أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1258

جلسة 29 ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة. ومحمد فؤاد الصيرفي.

(199)
الطعن رقم 28074 لسنة 59 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته".
اتحاد السبب في الدعويين. كشرط للحجية. مقتضاه. أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.
القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال. شرطه اتحاد الحق المعتدى عليه. اختلافه. أثره: عدم وحدة السبب رغم وحدة الغرض.
(2) قصد جنائي. نصب. تزوير "تزوير الأوراق العرفية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب. موضوعي.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة مدنية. تزوير "تزوير الأوراق العرفية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم. بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه.
إثارة الطاعن جهله القراءة والكتابة. لا أثر له على مسئوليته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض. مثال.
1 - من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين - حال الدفع بالحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.
3 - لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه، وكان ما يثيره الطاعن في شأن جهله القراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعي بالحق المدني بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعي حتى في أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات - وأورد الحكم على ذلك أسباباً سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

أقام..... ثلاث دعاوي بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز إمبابة ضد الطاعن بوصف أنه في الدعوى الأولى (استعمل عقدي الإيجار المؤرخين الأول من يناير سنة 1973 المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في الدعوى رقم.... لسنة.... وتمسك بهما على أنهما صحيحان وفي الثانية أنه استعمل عقدي الإيجار المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح مركز إمبابة والمحضرين رقمي.... لسنة......، ...... لسنة...... إداري مركز إمبابة وفي الثالثة أنه توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المنقولات التي تضمنها عقد إيجار بالجدك المؤرخ الأول من يناير سنة 1973 رغم تزويره مع علمه بذلك. وطلب عقابه في الدعويين الأوليين بالمادة 215 من قانون العقوبات وفي الدعوى الثالثة بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن تؤدى إليه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز إمبابة بعد أن أمرت بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً في الدعويين رقمي.... لسنة....، ..... لسنة...... جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ثانياً: في الدعوى رقم.... لسنة..... جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً في الدعويين رقمي..... لسنة......، ...... لسنة.... جنح مركز إمبابة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك ثانياً في الدعوى رقم...... لسنة...... جنح مركز إمبابة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 27 لسنة 57 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى). قضت عملاً بالمادتين 215، 336 من قانون العقوبات أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في كل من الجنحتين رقمي.... لسنة....، ..... لسنة..... جنح مركز إمبابة - ثالثاً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في الجنحة رقم.... لسنة 1984 مركز إمبابة. فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين - حال الدفع بالحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفاً وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع على اختلاف السبب في كل من الدعاوي الماثلة والقضية المحاج بها رقم..... لسنة 1980 جنح مستأنف مركز الجيزة بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص علم الطاعن بتزوير العقدين محل الاتهام من انتهاء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى تزويرهما وإيداع هذا التقرير في دعوى سابقة بين الطرفين ثم معاودة الطاعن التمسك بذات العقدين لاحقاً في دعاوى أخرى هي محل الاتهام - بعد إذ علم مسبقاً بما انتهى إليه التقرير في شأنها وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه، وكان ما يثيره الطاعن في شأن جهلة القراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعي بالحق المدني بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعي حتى في أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات - وأورد الحكم على ذلك أسباباً سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله.