أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 713

جلسة 2 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

(102)
الطعن رقم 12954 لسنة 60 القضائية

دعوى جنائية. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
اعتبار المحكمة تاريخ وقوع جريمة البناء بدون ترخيص وقت اكتشافها دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم.
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند في رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل في الدعوى بحالتها، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية - لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في حساب مدة التقادم من هذا التاريخ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983. ومحكمة......... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة تعادل قيمة التكاليف والإزالة والمصاريف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه، مع أنه قدم من المستندات الرسمية ما يثبت أن البناء أقيم منذ سنة 1983، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة....... بانقضاء الدعوى الجنائية وقدم حافظة مستندات - وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله "لما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى خبير من وزارة العدل لتحقيق تاريخ إنشاء العقار على وجه التحديد وكانت أوراق الدعوى لا تسعف المحكمة في تحقيق ذلك الدفع على وجه قطعي وكان المتهم قد رفض المثول أمام الخبير وحضر بجلسة المرافعة الأخيرة وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها.. ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تلتف عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند في رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل في الدعوى بحالتها، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية - لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.