أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 732

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

(106)
الطعن رقم 15117 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن والتنازل عنه".
قبول العدول عن التنازل عن الطعن بالنقض. شرطه؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". دعارة.
المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهد الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1 - لما كان الطاعنان الثاني والثالث - ..... و..... - قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما، ولما كان التنازل لم يحكم بإثباته بعد، فإنه يتعين قبول عدولهما عنه.
2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة، وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع الشاهد - محرر المحضر - الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
3 - نقض الحكم يُوجب الإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين - ...... و..... و..... و....... - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1 - المتهمون الثلاثة الأول: - عرضوا الحدثين الرابعة والخامسة للانحراف. 2 - الرابعة والخامسة: - اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة مع الرجال دون تمييز نظير أجر مالي. وطلبت محاكمتهم بالمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمواد 9/ ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأولى والثاني والثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهمتين الرابعة والخامسة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات وبرد الشقة محل الضبط ومحتوياتها إلى مالكتها. استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث - ..... و..... - كانا قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما، ولما كان التنازل لم يحكم بإثباته بعد، فإنه يتعين قبول عدولهما عنه.
من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم.... و...... و...... و.... و..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة الأولى - ...... - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعريض حدثين للانحراف قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنة تمسكت في دفاعها المكتوب أمام درجتي التقاضي على سبيل الاحتياط بطلب سماع شاهد الإثبات - الضابط...... - الذي قام بإجراءات الضبط والاستجواب، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو تستجب لتحقيقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 26/ 10/ 1993 أمام محكمة أول درجة، أن الدفاع عن الطاعنة قدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بتلك المذكرة على سبيل الاحتياط بطلب مناقشة محرر المحضر بشأن ظروف القبض والاستجواب، وأن الثابت بمحضر جلسة 2/ 1/ 1994 أمام محكمة الدرجة الثانية، أن الدفاع عن الطاعنة عاود التمسك بطلب سماع أقوال محرر المحضر، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الطلب أو ترد عليه. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة، وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع الشاهد -محرر المحضر - الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين - ...... و...... و..... و..... - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم - المار ذكرهم - .