أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 749

جلسة 10 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(109)
الطعن رقم 45518 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة". سرقة.
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(2) قبض. دفوع "الدفع ببطلان إذن القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
(7) قبض. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لتنفيذه بصورته". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.
وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك؟
تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.
(8) استدلالات. بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك؟
(9) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن القبض لاستعماله أكثر من مرة.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة...... غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعاً، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
4 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها.
7 - من المقرر أن العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كانت الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات.
8 - لما كان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه.
9 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: سرقوا السيارة المملوكة لـ....... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما "الطاعنين" في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض من نيابة........ غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعاً، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع المبدى من الطاعنين وأطرحه برد سائغ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا ينال من ذلك، أن تكون هناك أحكام قد صدرت في دعاوى أخرى قضى فيها ببراءتهما تأسيساً على أنهما كانا في قبضة رجال الشرطة قبل صدور إذن النيابة لعامة بالضبط والتفتيش وبطلان محضر التحريات لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. وفضلاً عن ذلك، فإن الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلَسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات، وكان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.