أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 790

جلسة 9 من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

(114)
الطعن رقم 3660 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
تنفيذ حكم الإعدام في الطاعنين في جناية أخرى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وقبوله شكلاً. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاتهما. أساس ذلك؟
(2) سرقة. قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. ظروف مشددة. سبق إصرار. اقتران. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الطعن والحكم فيه".
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم.
إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وارتكاب الجنايتين في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. كاف لتوافر ظرف الاقتران وتطبيق المادة 234/ 2 عقوبات وتغليظ العقاب.
ارتكاب المتهمين جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار التي استقلت عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة. يتحقق به شرطاً الاستقلال والمصاحبة الزمنية.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المقترنة بجنايتي سرقة وشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً لدى نظرها موضوع الدعوى.
1 - لما كان البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد وبقبوله شكلاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام في الطاعنين...... و...... في الحكم في القضية رقم..... لسنة..... كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين.
2 - لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة....... و...... - الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما - و....... والذين تجميع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج أحد سائقي السيارات الأجرة من مدنية.... إلى مدينة...... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة "قرن غزال" حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير في روية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدنية...... فوصلوها في التاسعة والنصف مساء يوم.... وأخذوا في البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجني عليه...... وشهرته..... قائد السيارة الأجرة...... وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة...... لقاء أجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسي الأمامي وجلس المتهم الثاني خلفه مباشرة على الكرسي الخلفي وبجواره المتهم الثالث وساروا في الطريق الذي رسموه وفي مكان قصي بعيد عن مرمى بصر وسمع الناس في أرض شركة......... استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية وطعنية بالصدر والبطن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبي الشرعي أحدثت قطوعاً نافذة بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعاً حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبري وما صاحب ذلك من نزيف أدت إلى الوفاة وما أن استوثقوا من وفاته ألقوا به خارج السيارة التي تناثرت فيها دماء المجني عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيهاً وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجني عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبي الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسلة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفني أن الجزء المكمل له ما زال في جهاز تشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجني عليه التي تعرفت عليها شقيقته......... وقد اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث ورددوا الاعتراف أمام قاضي المعارضات بجلسة........ قولاً منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه أثناء وجودهم جميعاً بالسيارة الأجرة قيادته انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافاتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا من أقوال العميد..... والرائد....... والرائد........ و........ و...... ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور....... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول....... في تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على استدراج المجني عليه بسيارته من مدينة....... إلى........ وقتله وسرقة سيارته وبيعها وأعدوا لهذا الغرض مطواة قرن غزال حملها هو وسكيناً حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجني عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدنية........ وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثاني والثالث في المقعد الخلفي ولما وصلوا مدينة....... طلبوا منه السير في الطريق الذي وقع به الحادث وما أو وصلوا إليه حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً في جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامدة وفارق الحياة ثم ألقوا به خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السيارة ومعه باقي المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إدارتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وأرجع الحادث إلى الانتقام من المجني عليه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة....... واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة على اتفاقه مع باقي المتهمين على استدراج أي سائق سيارة أجرة من مدينة...... وقتله وسرقة سيارته وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة...... وتقابلوا مع المجني عليه الذي قبل توصيلهم إلى مدينة......... وركب المتهم الأول بجوار المجني عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدي وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجني عليه التوقف وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بآلاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه ألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التي تعطلت بعد قليل وعند محاولة تشغيلها انكسر بها مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين في منزله وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة..... واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجني عليه بسيارته إلى مدينة....... وقتله انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقة المتهم الأول وبعد استدراج المجني عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هارباً وأقر أمام قاضي المعارضات على أن المتهم الأول هو الذي قتل المجني عليه انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته. وشهد العميد........ أن تحرياته السرية مع الرائدين...... و...... دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا في استدراجه اقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه وألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلا أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر معه سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسلة مفاتيح السيارة قيادة المجني عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة........ تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجني عليه........ كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه في ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد........ والرائد...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت....... شقيقة المجني عليه بأنها تعرفت على جثة شقيقها وساعته المضبوطة وشهد..... مالك السيارة بأن المفاتيح المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في أرض فضاء ملك شركة......... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالي خمسمائة متر ملوثة بآثار دماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى.
وثبت من التقرير الفني لإدارة مرور........ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجني عليه جرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله حوالي 2 سم واقع بيسار الجبهة أحدث قطعاً حاداً وجرح قطعي حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد بمقدم ويسار العنق وهذا الجرح أحدث قطعاً حاداً بمقدم يمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذاً إلى اليمين للتجويف الصدر وأحدثا قطعاً حاداً نافذاً بالرئة اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدري أحدثوا قطوعاً حادة نافذة لكل من الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرى وثلاثة جروح قطعية حيوية طول كل منها 4 سم بأعلى يمين البطين وأربعة وعشرين جرحاً قطعياً بالصدر واليد والظهر والبطن وبالعضد الأيسر والساعد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آلة أو آلات حادة كمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين والمضبوطتين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصاباته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما صاحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبري الأيسر ونزيف دموي. وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً إلى خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافاً منه وأن التهمة غير ثابتة في حقه. وحيث إن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث في هدوء وروية على قتل المجني عليه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدنية...... واتفقوا مع المجني عليه على توصيلهم إلى مدينة...... وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً بالمدى والسكين والمفك الذين كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته وألقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بهم فتركوها ثم لاذوا بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجراء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسكين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء عليه المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة السيارة ومتعلقات المجني عليه كما يساند هذا الاستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم الأول وبها المفتاح المكسور الذي تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة المجني عليه والآلات المستعملة في ارتكاب الحادث.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة (مدى وسكين ومفك حديدي) طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنة وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلاً عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجني عليه. وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. وحيث إن المادة 234/ 2 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظروف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم...... في يوم........ بدائرة مركز....... محافظة...... (1) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار مع آخرين صدر حكم بإعدامهما في قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة (مطواة - سكين - مفك حديدي) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في المكان والزمان سالفي البيان ( أ ) سرقوا النقود والساعة المبينة القدر والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً. (ب) شرعوا في سرقة السيارة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ........ قيادة المجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... المتهمون جميعاً: قتلوا......... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحين حادين وأداة حادة راضة "مطواة قرن غزال وسكين ومفك حديدي" واستدرجوه إلى مكان ناء بعيد عن أعين المارة بالسيارة قيادته وانهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين، ذلك أنهم في نفس الزمان والمكان سالفي البيان 1 - سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال حملهم الأسلحة وكان ذلك ليلاً. 2 - شرعوا في سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... قيادة المجني عليه ليلاً حالة كونهم حاملين أسلحة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تعطل السيارة. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال". المتهم الثاني. أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً "سكين". وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة......... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و25 مكرراً و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وبمصادرة السلاحين والأداة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الطاعنين الأول والثاني شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن الطاعن الثالث شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرافق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة كل من...... و....... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمصادرة السلاحين والأداة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.......... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وقضت المحكمة بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد وبقبوله شكلاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام في الطاعنين...... و...... في الحكم الصادر في القضية رقم...... لسنة..... جنايات....... كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين....... و........
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة - ....... و...... اللذين قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما - و....... والذين تجميع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج أحد سائقي السيارات الأجرة من مدنية....... إلى مدنية....... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة قرن غزال حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير في روية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدنية..... فوصلوها في التاسعة والنصف مساء يوم....... وأخذوا في البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجني عليه...... وشهرته...... قائد السيارة الأجرة...... وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة......... لقاء أجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسي الأمامي وجلس المتهم الثاني خلفه مباشرة على الكرسي الخلفي وبجواره المتهم الثالث وساروا في الطريق الذي رسموه وفي مكان قصي بعيد عن مرمى بصر وسمع الناس في أرض شركة...... استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية وطعنية بالصدر والبطن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبي الشرعي أحدثت قطوعاً نافذة بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعاً حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبري وما صاحب ذلك من نزيف أدت إلى الوفاة وما أن استوثقوا من وفاته ألقوا به خارج السيارة التي تناثرت فيها دماء المجني عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيهاً وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجني عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبي الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسلة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفني أن الجزء المكمل له ما زال في جهاز تشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجني عليه التي تعرفت عليها شقيقته....... وقد اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث ورددوا الاعتراف أمام قاضي المعارضات بجلسة...... قولاً منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه أثناء وجودهم جميعاً بالسيارة الأجرة قيادته انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافاتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا من أقوال العميد..... والرائد...... والرائد....... و......... و........ ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور...... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول.... في تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على استدراج المجني عليه بسيارته من مدينة..... إلى...... وقتله وسرقة سيارته وبيعها وأعدوا لهذا الغرض مطواة قرن غزال حملها هو وسكيناً حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجني عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدنية....... وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثاني والثالث في المقعد الخلفي ولما وصلوا مدينة...... طلبوا منه السير في الطريق الذي وقع به الحادث وما أن وصلوا إليه حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً في جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامدة وفارق الحياة ثم ألقوا به خارج السيارة بعد أن استولى على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السيارة ومعه باقي المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إدارتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وأرجع الحادث إلى الانتقام من المجني عليه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة.........
واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة على اتفاقه مع باقي المتهمين على استدراج أي سائق سيارة أجرة من مدينة...... وقتله وسرقة سيارته وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة..... وتقابلوا مع المجني عليه الذي قبل توصيلهم إلى مدنية........ وركب المتهم الأول بجوار المجني عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدي وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجني عليه التوقف وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بآلاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه ألقوة خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التي تعطلت بعد قليل وعند محاولة تشغيلها انكسر بها مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين في منزله وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة........
واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول والثاني يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجني عليه بسيارته إلى مدينة....... وقتله انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقة المتهم الأول وبعد استدراج المجني عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هارباً وأقر أمام قاضي المعارضات على أن المتهم الأول هو الذي قتل المجني عليه انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته. وشهد العميد........ أن تحرياته السرية مع الرائدين....... و...... دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا في استدراجه اقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه وألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلاّ أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسلة مفاتيح السيارة قيادة المجني عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة....... تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجني عليه، كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه في ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد..... والرائد...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت...... شقيقة المجني عليه بأنها تعرفت على جثة شقيقها وساعته المضبوطة وشهد...... مالك السيارة بأن المفاتيح المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في أرض فضاء ملك شركة....... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالي خمسمائة متر ملوثة آثار دماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى.
وثبت من التقرير الفني لإدارة مرور........ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجني عليه جرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله حوالي 2 سم واقع بيسار الجبهة أحدث قطعاً حاداً وجرح قطعي حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد بمقدم ويسار العنق وهذا الجرح أحدث قطعاً حاداً بمقدم يمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذاً إلى اليمين للتجويف الصدري وأحدثا قطعاً حاداً نافذاً بالرئة اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدري أحدثوا قطوعاً حادة نافذة لكل من الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرى وثلاثة جروح قطعية حيوية طول كل منها 4 سم بأعلى يمين البطين وأربعة وعشرين جرحاً قطعياً بالصدر واليد والظهر والبطن وبالعضد الأيسر والساعد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آلة أو آلات حادة كمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين المضبوطتين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصاباته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما صاحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبري الأيسر ونزيف دموي.
وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافاً منه وأن التهمة غير ثابتة في حقه.
وحيث إن المحكمة تطمئن لاعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث في هدوء وروية على قتل المجني عليه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدنية...... واتفقوا مع المجني عليه على توصيلهم إلى مدينة....... وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً بالمدى والسكين والمفك الذين كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته وألقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بهم فتركوها ثم لاذوا بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسكين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة السيارة ومتعلقات المجني عليه كما يساند هذا الاستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم الأول وبها المفتاح المكسور الذي تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة يد المجني عليه والآلات المستعملة في ارتكاب الحادث.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة (مدى وسكين ومفك حديدي) طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنة توجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلاً عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجني عليه.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه.
وحيث إن المادة 234/ 2 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظروف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد فترة قصيرة من الزمن. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم....... في يوم..... بدائرة مركز....... محافظة........ (1) قتل...... عمداً مع سبق الإصرار - مع آخرين صدر حكم بإعدامهما في قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم - بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة (مطواة - سكين - مفك حديدي) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في المكان والزمان سالفي البيان. ( أ ) سرقوا النقود والساعة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً. (ب) شرعوا في سرقة السيارة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ........ قيادة المجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.