أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 861

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

(125)
الطعن رقم 16291 لسنة 64 القضائية

(1) هتك عرض. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن. لا يعيبه.
مثال.
(2) هتك عرض. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعتبر المتهم من المتولين تربية المجني عليهن أو ممن له سلطة عليهن في مفهوم المادتين 267، 268 عقوبات لتوافر الظرف المشدد؟
إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.
الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود أمام محكمة الجنايات.
1 - لما كان الثابت من الحكم أن الواقعة التي دان الطاعن بها وهي هتك عرض المجني عليهن...... و...... و....... و...... هي بعينها التي أحليت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في ثنايا سرده للواقعة من أن.... مجني عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي خلص إليها ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن إذ يستوي الأمر أن تكون المجني عليها واحدة أو أكثر.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجني عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجني عليهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليهن وتسهيل ارتكاب الجريمة، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجني عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
5 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
7 - من المقرر أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفي فإنه لا جناح على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض كلاً من..... و..... و..... و..... اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن خلع عنوة عن الأولى ملابسها وباغت الثانية والثالثة والرابعة وحك قضيبه في دبر كل منهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وممن له سلطة عليهن. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليهن اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حال كونه من المتولين تربيتهن وممن لهم سلطة عليهن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن دانه عن واقعة لم ترفع بها الدعوى هي هتك عرض..... واعتبره من المتولين تربية المجني عليهن وممن لهم سلطة عليهن في حين أن صلته بهن تقتصر على إعطائهن دروساً خاصة بأجر ولا سلطان له عليهن ومن ثم فلا يطبق عليه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات، وأسند إلى الشاهدة المذكورة أنها شاهدته يقف وراء المجني عليها..... ويحتك بها من الخلف في حين اقتصرت أقوالها على رؤيتها له يقف وراءها ملتصقاً بها، وعول على أقوالها في التحقيقات رغم اختلافها عن أقوالها في التحقيق الإداري، ولم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك بسماع أقوال مؤيديه من الشهود، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الواقعة التي دان الطاعن بها وهي هتك عرض المجني عليهن...... و..... و....... و....... هي بعينها التي أحليت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في ثنايا سرده للواقعة من أن....... مجني عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي خلص إليها ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن إذ يستوي الأمر أن تكون المجني عليها واحدة أو أكثر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجني عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجني عليهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليهن وتسهيل ارتكاب الجريمة، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجني عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال الشاهدة...... قد أورد أنها قررت بالتحقيقات مشاهدة الطاعن يقف وراء المجني عليها........ ويحتك بها من الخلف وأنها أخبرتها بذلك عقب انتهاء الدرس وكان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوال الشاهدة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليها الحكم منها فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. هذا فضلاً عن أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفي فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.