أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 921

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

(131)
الطعن رقم 47408 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) أحداث. قانون "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". تدابير احترازية. مواد مخدرة.
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك؟.
(3) عقوبة "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك؟
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم - إذ صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.
2 - لما كان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كامل وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة. وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 - قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه على عشرة آلاف جنيه، فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعتبر أصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات إلى السجن سبع سنوات وبما صرح به وأفصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة 112 منه من جواز إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر - إذا رأى من أحوال الجريمة وظروف المتهم أن هناك من الأعذار - غير صغير السن - ما يقتضي الرأفة بالمتهم. ولا يغير من ذلك أن تكون الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث المنسوخ قد أجازت للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون، ذلك بأن الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان 7، 13 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ومن بعده المادتان 101، 107 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وإن ورد ضمن التدابير الاحترازية - هو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث، وإن لم تذكر بالمادة 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - بالرغم من أنه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته أخف من عقوبة الحبس - يعتبر بالقياس إلى سائر العقوبات الأصلية الواردة في قانون العقوبات، بالنظر إلى واقعه وطريقة تنفيذه وأثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو أشد في المادة 15 من قانون الأحداث من عقوبة الحبس في المادة 112 من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الأدنى، وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ الإيداع طبقاً لنص المادة 18 من قانون الأحداث، بينما يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحبس طبقاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
3 - لما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المرتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين معه أن يكون من النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بإجماع الآراء بقبولها شكلاً وفي الموضوعي برفضها وتأييد الحكم المعارض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مواد مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك بأن الحكم عول على أقوال النقيب....... ولم يورد مؤداها، واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما أثبته بمحضر الضبط، كما عول على أقوال الرائد......... ولم يورد مؤداها وأحال في بيانها إلى أقوال النقيب........ ولم يعرض للدفع بانتفاء علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط، وطبق الحكم أحكام القانون رقم 61 لسنة 1977 حين كان يجب تطبيق القانون رقم 182 لسنة 1960، وتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضى بمعاقبته - طبقاً للمادتين 34/ 1، 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كامل وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 - قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعتبر أصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات إلى السجن سبع سنوات وبما صرح به وأفصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة 112 منه من جواز إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر - إذا رأى من أحوال الجريمة وظروف المتهم أن هناك من الأعذار - غير صغير السن - ما يقتضي الرأفة بالمتهم. ولا يغير من ذلك أن تكون الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث المنسوخ قد أجازت للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون، ذلك بأن الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان 7، 13 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ومن بعده المادتان 101، 107 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وإن ورد ضمن التدابير الاحترازية - هو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث، وإن لم تذكر بالمادة 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - بالرغم من أنه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته أخف من عقوبة الحبس - يعتبر بالقياس إلى سائر العقوبات الأصلية الواردة في قانون العقوبات، وبالنظر إلى واقعه وطريقة تنفيذه وأثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو أشد في المادة 15 من قانون الأحداث من عقوبة الحبس في المادة 112 من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الأدنى، وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ الإيداع طبقاً لنص المادة 18 من قانون الأحداث، بينما يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحبس طبقاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.