أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 134

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(19)
الطعن رقم 422 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". موظفون عموميون. نيابة عامة.
تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقاً للمادة 63 إجراءات. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتين 63، 232 إجراءات. أثره؟
(3) موظفون عموميون. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الإدعاء المباشر. غير جائز. أساس ذلك؟
1 - لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على..... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية..... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً):..... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات". ويبين من ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين 232، 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال الواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة". وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتتبع وزارة الإسكان وهي أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي آثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه قام بسببها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمادتين 185، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزمه بالتعويض قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى أقيمت عليه وهو موظف عام بالهيئة العامة...... لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بطريق الادعاء المباشر وبغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية رفعت هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وطلبت الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وبعد أن خلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن قضت بتغريمه عشرين جنيهاً وألزمته بالتعويض المطلوب. لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على...... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية...... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً):...... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات" ويبين من ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين 232، 63 سالفتي الذكر، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة". وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتتبع وزارة الإسكان وهي أحد أشخاص القانون العام وإن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.