أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 939

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.

(134)
الطعن رقم 9634 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها؟
وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إتلاف عمدي.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه آخر. وإن اتصل وجه الطعن به. ما دام لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم الابتدائي - بعد أن أشار إلى وصف التهمة - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول: "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله أن "التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق المتهم أخذاً مما قرره الشاهد/........ من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذي عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة، وجاء غامضاً في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه - فوق ما تقدم - لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فأنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه.
2 - من المقرر أن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... "طاعن" 2 - ........ 3 - ...... "طاعن" بأنهم أتلفوا عمداً الأشجار المملوكة لـ...... وطلبت عقابهم بالمادة 367/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهم لإيقاف التنفيذ. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة للثاني. استأنف الطاعنان. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/......... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف أشجار عمداً قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دانهما بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - بعد أن أشار إلى وصف التهمة - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله أن "التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق المتهم أخذاً مما قرره الشاهد/......... من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وأنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذي عول عليه ووجه استدلاله به، وعلى الرغم من تعدد المتهمين - اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة، وجاء غامضاً في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه - فوق ما تقدم - لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعنان. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.