أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 944

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

(135)
الطعن رقم 18358 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب "أفضى إلى موت".
الشهادة: ماهيتها؟
جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات.
تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
1 - الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجني عليه عنه، على الرغم من منازعة الطاعن في قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التي اعترته، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها، وهو دفاع يعد في صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى، وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ضرب.... عمداً بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث بأعلى يسار البطن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قلته ولكن الضرب أفضى إلى موته. (2) أحرز سلاحاً أبيضاً "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع بأن الشاهد كان في حالة سكر بما يفقده القدرة على التمييز، غير أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بالرد عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليه - وهو المصدر الرئيسي للدليل - كان في حالة سكر أفقدته الوعي ولا يمكن التعويل على أقواله، وأورد الحكم في مدوناته أن المجني عليه والمتهم وشخصاً آخر احتسوا الخمر حتى لعبت برءوسهم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجني عليه عنه، على الرغم من منازعة الطاعن في قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التي اعترته، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها، وهو دفاع يعد في صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى، وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك وجود أدلة أخرى في الدعوى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.