أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 147

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

(21)
الطعن رقم 2257 لسنة 60 القضائية

(1) إهانة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها".
جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته. مناط تحققها؟ المادتان 133، 134 عقوبات.
وجوب تعمد الجاني في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 134 عقوبات. توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. تخلف ذلك. أثره؟
مثال.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.
1 - لما كانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها.
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: أهان بالقول كتابة موظفاً عمومياً هو المدعي بالحق المدني بوصفه وكيلاً لوزارة...... بسبب تأديته لوظيفته بأن نسب إليه في شكاوى كتابية رفعت إلى رئاسته بأنه يتستر على الانحراف. ثانياً: قذف علناً في حق المدعي المدني بوصفه السابق بأن أسند إليه في شكاوى تداولت بين أيدي موظفي..... أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً. ثالثاً: ارتكب سباً حق المدعي بالحق المدني بوصفه السابق بأن وجه إليه كتابة ألفاظ السب المشار إليها آنفاً. رابعاً: أبلغ كذباً مع سوء القصد ضد المدعي بالحق المدني على الوجه المبين بصدر الصحيفة. وطلبت عقابه بالمواد 133/ 1، 134، 171، 302، 303، 305، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 133، 134 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من باقي التهم. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عمومي بالكتابة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العبارات التي صدرت منه لم توجه مباشرة إلى المجني عليه. وإنما تضمنتها شكوى رفعت إلى رئاسته وهو ما لا تتوافر به أركان تلك الجريمة. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه في يوم..... بدائرة قسم..... أولاً أهان بالقول كتابة موظفاً عمومياً هو المدعي بالحقوق المدنية بوصفه وكيلاً لوزارة..... بسبب تأديته لوظيفته، بأن نسب إليه في شكاوى كتابية رفعت إلى رئاسته أنه يتستر على الانحراف. ثانياً: قذف علناً في حق المدعي بالحقوق المدنية بوصفه السابق بأن أسند إليه في شكاوى متداولة بين أيدي موظفي وزارة....... أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً. ثالثاً: ارتكب سباً في حق المدعي بالحقوق المدنية بوصفه السابق بأن نسب إليه كتابة ألفاظ السب المشار إليها آنفاً. رابعاً: أبلغ كذباً مع سوء القصد ضد المدعي بالحقوق المدنية على الوجه المبين بصدر الصحيفة. وطلب عقابه بالمواد 133، 134، 171، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد دانته محكمة أول درجة عن التهمة الأولى بمقتضى المادتين 133، 134 من القانون المشار إليه وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضت ببراءته من تهم القذف والسب والبلاغ الكاذب. وإذ استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها، وكانت الأوصاف الأخرى لفعل الطاعن والتي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر قد قضى نهائياً ببراءته منها ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءته من تلك التهمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.