=أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 233

جلسة 25 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

(32)
الطعن رقم 60276 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها".
صدور قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.
إحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها. إخطار الغائبين من الخصوم بها. غير لازم.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر جلسة..... وتأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضوره، فإنه يكون عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها - بفرض صحته - وهو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به.
2 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي زعم بأسباب طعنه أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالتالي عدم العلم به والتقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب. عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة..... بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر جلسة..... وتأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضوره، فإنه يكون عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها - بفرض صحته - هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي زعم بأسباب طعنه أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالتالي عدم العلم به، والتقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، ويتعين التقرير بذلك، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.