أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1035

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

(147)
الطعن رقم 29703 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها. تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 239 إجراءات.
(2) حكم "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك؟
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة فيه. بدؤه من تاريخ إعلانه به.
(3) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كان من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً".
2 - لما كان وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذا كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به.
3 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات القاهرة ضد الطاعن بوصف أنه: قذفه علناً بإحدى طرق النشر حالة كونه موظفاً عمومياً.... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته وبمناسبتها بأن أسند إليه بعريضة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في طلب رد عبارات شائنة نسب إليه أموراً محددة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه واتجاه إرادته إلى إذاعتها بإحدى طرق النشر بقصد التشهير والتجريح وطلب عقابه بالمادتين 302/ 1، 303/ 2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الإدعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه قذف في حق المستشار..... علناً بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لمعاقبته طبقاً للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة........ ومعه المدافع عنه تأجل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة........ التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة........ - وحضر عنه محام بتوكيل - ووصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأن الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقرر للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً". ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه وفور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذا كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.