أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 335

جلسة 11 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.

(47)
الطعن رقم 7257 لسنة 66 القضائية

(1) إعدام. نقض "ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو تم بعد الميعاد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعي.
مثال: لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهم للإكراه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
تحديد وقت الحادث. لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهم للحادث.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون وعاهة العقل". مسئولية جنائية "موانع المسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية".
تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر، ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(7) اختصاص "الاختصاص المكاني". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق".
الأعمال الإجرائية. تجري في حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع.
مثال.
(8) أمر إحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. إثارة النعي ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(9) دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
(10) إعدام. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. الأخذ بمقتضى
فتواه وبيان رأيه وتنفيذه. غير لازم.
(11) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(12) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 بعد ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها لتستبين ومن تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به الحاضر مع المتهم بجلسة المحاكمة من تضارب ما صدر من اعترافات في محضر الضبط وفي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وإنها كانت وليدة تعذيب وإكراه مادي ومعنوي فإنه مردود ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن استجواب المذكور تم في يوم..... في الساعة التاسعة مساء وهو ذات اليوم الذي قبض عليه فيه وأن هذا التحقيق تم في سراي النيابة وبعد أن أحاط وكيل النيابة المتهم المذكور علماً بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق فاعترف بها ثم سأله عن تفصيلات اعترافه فسرد المتهم تفصيلياً قصة لقائه بالمجني عليه منذ مساء الأحد.... في معرض السيارات الذي يعملان به واتفاقهما على اللقاء في اليوم التالي وما تم في هذا اللقاء ثم قتل المجني عليه والاستيلاء على ما معه من النقود وإخفاء الجثة في سطح المنزل ولفها صباح الأربعاء..... بالأغطية التي أعدها لذلك ونقلها إلى سيارته والتوجه بها إلى طريق الأوتوستراد وإلقائها في المكان الذي وجدت فيه. وكان سرده لهذه الوقائع في تفاصيل متصلة مضطردة وذلك في مجمل أقواله في صدر الاستجواب ثم أجاب تفصيلياً على أسئلة المحقق بما هو متناسق ويتفق أيضاً مع أقواله المجملة بلا اضطراب أو اختلال وعندما سأله المحقق عما إذا كان يوجد خلاف بينه وبين محرر محضر الضبط أو المجني عليه أجاب لا، ولما عرض عليه المحقق غطاء السيارة والكيس البلاستيك المضبوطين أقر بأنها هي ذات التي وردت بأقواله وعندما سأله عما جاء بمحضر الضبط أجاب أيوه أنا قلت الكلام ده، وعندما وجه إليه المحقق تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار وسرقة المبلغ النقدي الذي كان في حوزته أجاب أيوه حصل، وفي نهاية استجوابه سأله المحقق عما إذا كانت لديه أقوال أخرى قال أنا عايز استلم العربية أو أسلمها لشقيقي، وقد استغرق استجواب المتهم أمام النيابة عشر صفحات كاملة لم يذكر خلالها أن ثمة تعذيب أو إكراه وقع عليه لكي يدلي باعترافه، وفضلاً عن ذلك فقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه أمام قاضي المعارضات بجلسة..... وهذا كله يدل على أن التحقيق مع المتهم قد تم في مناخ مهيأ لاطمئنانه وإعطائه كامل الحرية في أن يقول ما يريد قوله فإذا ما اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وجاءت ماديات الدعوى مطابقة تماماً لما رواه المتهم من تفاصيل فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف قد صدر عنه عن طواعية واختيار وأنه كان وليد إرادة حرة واعية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح على ما سلف بيانه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير إكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دام أن المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهم للحادث وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديق اعتراف المتهم أو محاولة لتجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من منازعة في تحديد وقت الحادث أو نوعية المخدر ينحل إلى جدل موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
4 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق.
6 - من المقرر أن قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه.
7 - من المقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع، وإذ كان عدم اختصاص نيابة المعادي لم يتضح إلا بعد ما أجرته من تحقيقات للكشف عن شخصية المجني عليه ومرتكب الحادث وكان كلاهما غير معلوم فإن الإجراءات التي اتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر حال اتخاذها مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه.
8 - لما كان تعييب الطاعن لأمر الإحالة لصدوره من محام عام غير مختص والدفع ببطلانه فالثابت أن الطاعن وأن المدافع عنه لم يثر شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع وكان هذا الأمر إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة فإنه لا تقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
9 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يبديا أي دفاع ببطلان القبض على المتهم وهو دفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم رده على هذا الدفع والتفاته عنه لا يكون له محل.
10 - من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى وليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي وتفنده ومن ثم فليس ثمة داع لطرح ذلك الرأي للمناقشة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
11 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المتهم في قوله "إن نية القتل ثابتة مما قرره المتهم في اعترافه من أنه تقابل مع المجني عليه وبناء على الاتفاق السابق وكان لقاؤهما أمام منزل المتهم وأنه اصطحب المجني عليه إلى مسكنه بالدور السادس ولم يكن به أحد سواهما وأنه عد كوباً من الشاي وضع به قرصين من الفالينيل وقدمه للمجني عليه فشربه ثم اصطحبه في سيارته حتى أصبح المجني عليه في حالة إعياء فعاد به إلى مسكنه وأخذ من السيارة الحبل الذي أعده لخنق المجني عليه ووضعه في جيبه وأرقد المجني عليه بصالة المسكن وعندما استغرق هذا الأخير في النوم قام هو بلف الحبل حول رقبته وشده بيده فأخذ المجني عليه يضرب الأرض بقدمه وبعد أن استقرت قدمه على الأرض تأكد من مفارقته الحياة فاستولى على ما بحوزته من نقود ثم حمل جثته إلى سطح العقار ومن هذا تستخلص المحكمة أن المتهم بعد أن خدر المجني عليه بتلك الأقراص التي وضعها في مشروب الشاي الذي قدمه له فنام المجني عليه من تأثيرها لف حول عنقه الحبل ثم جذبه بكل ما في يده من قوة وما في قلبه من غل وطمع وحقد عاقداً العزم على إزهاق روحه لسرقة ما معه من نقود ولم يتركه إلا بعد أن تحققت له وفاته واستقرت قدمه على الأرض الأمر الذي يقطع بيقين بتوافر نية القتل"، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي لاستظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
12 - لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في التحقيقات ومن أقوال العقيد..... وتقرير مصلحة الطب الشرعي وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الارتباط وسبق الإصرار على ما هو معرف به في القانون وتناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه فدحضه في منطق سائغ وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وجاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ورفض طعن المحكوم عليه وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار....... بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض عقاراً مهدئاً (البنزوديازين) وحبل من الكتان وطلب من المجني عليه مقابلته وما أن ظفر به في الموعد المحدد حتى اصطحبه إلى مسكنه ودس له العقار المهدئ في كوب من الشاي فشربه المجني عليه وعندما غاب عن وعيه قام بخنقه بالحبل المشار إليه قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ..... والذي كان بحوزة المجني عليه بعد أن قام بقتله على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 318 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم - بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 بعد ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها لتستبين ومن تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة وقضى بإعدامه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك أن الدفاع عنه شكك في نتيجة اللجنة المشكلة لفحص سلامة المتهم العقلية وقدرت المحكمة جدية هذا الدفاع وطلبت مناقشة رئيس اللجنة وأحد أعضائها إلا أنها عادت وفصلت في الدعوى دون سماعهما ودون أن تبين علة عدولها عن سماعهما، كما دفع الحاضر معه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي إلا أن الحكم رد رداً قاصراً على هذا الدفع، فضلاً عن قصور الحكم في الرد على الدفع بعدم جدية التحريات والإذن بضبط الطاعن، ولم يعن الحكم بالرد على المنازعة في صورة الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الذي رواه الطاعن، ولم يعن الحكم برفع التناقض بين الدليلين القولي والدليل الفني وبأن الحادث وقع في وقت سابق على الوقت الذي جاء باعتراف الطاعن، هذا فضلاً عن بطلان التحقيقات لأن الجريمة وقعت واكتملت بدائرة قسم عين شمس حالة أن نيابة المعادي هي التي تولت التحقيق مما يبطل التحقيقات وقرار الإحالة الصادر من محامي عام جنوب القاهرة، كما أن المحكمة قعدت عن إحالة الدعوى للمرافعة بعد إبداء رأي المفتي لطرحه للمناقشة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه أثناء مرور رئيس دورية نجدة الجنوب بطريق الأوتوستراد بعد ظهر يوم...... متجهاً إلى طره وأمام شارع..... التابع لقسم البساتين عثر على جثة المجني عليه..... مسجاة في الأرض الصحراوية المجاورة للطريق فأبلغ بذلك - فانتقل إلى مكان الحادث الرائد....... معاون الضبط بقسم البساتين فوجد الجثة ملقاة على يمين الطريق في منطقة صحراوية جبلية وتبعد عن الطريق بحوالي متر ومغطاة بغطاء سيارة من الدمور الأبيض الجديد مكتوباً عليه كلمة "أونو" وعليه آثار دماء بسيطة وعليها فوطة صفراء ملطخة بالدماء وحولها كيس من البلاستيك الشفاف - وحول الرقبة حبل غسيل مزركش أصفر وأحمر ملفوف عدة لفات بعنف حول الرقبة مما أدى إلى تدلي اللسان - والجثة موثوقة القدمين بحبل غسيل أبيض - والملابس الداخلية عليها آثار دماء - ولم يعثر على متعلقات تدل على شخصية القتيل - وإذ قام الرائد..... رئيس مباحث قسم البساتين بإجراء التحريات وجمع المعلومات وحصر حالات الغياب فقد تمكن من تحديد شخصية المجني عليه سالف الذكر وأنه يعمل بمعرض سيارات...... بشارع...... بدائرة قسم النزهة ويقيم بمدينة...... بشبرا الخيمة وأنه متغيب من يوم الاثنين....... بعد أن استلم من صاحب المعرض مبلغ خمسة آلاف جنيه لإنهاء الإجراءات الجمركية لإحدى السيارات الخاصة وبعد أن اتفق مع المتهم..... الذي يعمل مستخلصاً للجمارك في معرض السيارات المذكور على الالتقاء في صباح ذلك اليوم..... للتوجه معاً إلى الجمارك لسداد هذا المبلغ واستخراج المستخلص النهائي للسيارة، ولما كان المتهم المذكور يمر بضائقة مالية لتراكم الديون عليه فقد عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه سالف الذكر والاستيلاء على المبلغ المالي الذي معه لينهي بذلك أزمته المالية - وبناء على هذه المعلومات فقد استصدر الضابط المذكور إذناً من النيابة العامة بتاريخ...... بالقبض على المتهم المذكور وتفتيشه لضبط أية أسلحة استخدمت في الجريمة وقد تم القبض على المتهم في مساء ذلك اليوم وعندما واجهه العقيد..... رئيس مباحث قطاع مكافحة جرائم النفس بما أسفرت عنه التحريات اعترف له المتهم تفصيلاً بارتكاب الجريمة وأنه عندما طلب منه صاحب معرض السيارات مساء يوم الأحد..... مقابلة المجني عليه صباح اليوم التالي الموافق الاثنين..... والتوجه معاً إلى الجمارك لسداد القسط الأخير والغرامة واستخراج المستخلص النهائي للسيارة - راودته فكرة التخلص من المجني عليه بقتله والاستيلاء منه على مبلغ الخمسة آلاف جنيه وأنه في سبيل ذلك اتفق مع المجني عليه على أن يحضر إليه لمقابلته في مسكنه صباح يوم الاثنين.... وأنه أعد أقراص (فالينيل) المخدرة لكي يضعها للمجني عليه في كوب الشاي عند استقباله بمسكنه ليتمكن من تخديره وقتله والاستيلاء على المبلغ النقدي الذي يحمله لتسديد مديونياته وعندما حضر إليه المجني عليه صباح ذلك اليوم قدم له كوب الشاي وبه الأقراص المخدرة بعد أن تأكد أن المبلغ النقدي في حوزته فشربه المجني عليه ثم خرجا معاً إلى الطريق ولكن المجني عليه شعر بالترنح من أثر المخدر فعادا إلى منزل المتهم وطلب هذا الأخير من المجني عليه النوم على أريكة وعندما غاب عن وعيه قام المتهم بلف الحبل الذي أعده لهذا الغرض حول عنق المجني عليه وشده قاصداً قتله حتى فارق الحياة فحمله إلى سطح العقار بعد أن استولى على ما بحوزته من نقود ثم تركه واتصل تليفونياً بمعرض السيارات ليبلغ عن عدم حضوره في الموعد المحدد ثم تقابل مع...... ورد له المبلغ الذي كان مديناً به لشقيقه متضمناً الخمسة آلاف جنيه التي استولى عليها من المجني عليه وفي صباح الأربعاء..... قام المتهم بشراء غطاء سيارة وحبل غسيل وربط الجثة وأخفاها داخل غطاء السيارة ونقلها بسيارته إلى منطقة الأوتوستراد ثم ألقى بها في المكان الذي وجدت به وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للتشريح بمصلحة الطب الشرعي أن جثة المجني عليه...... بحالة تعفن رمي شديد ويوجد حبل كتان أبيض طوله حوالي 265 سم مربوطاً أحد طرفيه أعلى الكاحل/ الأيمن - كما يوجد جزءان طولهما 77 سم، 235 سم من الألياف الصناعية مجدولاً بعدد 4 فرد اثنان حمر واثنان صفر ومحيطة 1.5 سم ملفوفاً حول العنق تسع لفات بعضها مزدوج مع وجود حز حلقي كامل الاستدارة وبمستوى أفقي واحد ومنخسف عن مستوى سطح الجلد وبعرض 3 سم يقع بأعلى العنق وجاء بالصفة التشريحية أن العنق به تكدمات وانسكابات عميقة بالأنسجة الرخوية والعضلات مقابل الحز الحلقي سالف الذكر مع وجود تكدمات وانسكابات بمنطقة العظم اللامي والغضاريف الحنجرية وخلص التقرير إلى أنه استبان من فحص وتشريح جثة المجني عليه أن الآثار الإصابية الموصوفة بأعلى العنق حيوية وحديثة وتحدث نتيجة الضغط العنيف على العنق بواسطة الحبل الذي كان ملفوفاً حول العنق وقد أوردت نتيجة التحليل الكيماوي للعينات الحشوية بالعثور على أحد مشتقات البنزوديازين وهو أحد العقاقير المهدئة - وتعزى الوفاة إلى إسفكيسا الخنق الناشئة عن لف الحبل حول العنق والضغط عليه بقوة" وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بالتحقيقات وما شهد به العقيد..... وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للتشريح بمصلحة الطب الشرعي وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به الحاضر مع المتهم بجلسة المحاكمة من تضارب ما صدر من اعترافات في محضر الضبط وفي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وإنها كانت وليدة تعذيب وإكراه مادي ومعنوي فإنه مردود، ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن استجواب المذكور تم في يوم...... في الساعة التاسعة مساء وهو ذات اليوم الذي قبض عليه فيه وأن هذا التحقيق تم في سراي النيابة وبعد أن أحاط وكيل النيابة المتهم المذكور علماً بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق فاعترف بها ثم سأله عن تفصيلات اعترافه فسرد المتهم تفصيلياً قصة لقائه بالمجني عليه منذ مساء الأحد..... في معرض السيارات الذي يعملان به واتفاقهما على اللقاء في اليوم التالي وما تم في هذا اللقاء ثم قتل المجني عليه والاستيلاء على ما معه من النقود وإخفاء الجثة في سطح المنزل ولفها صباح الأربعاء...... بالأغطية التي أعدها لذلك ونقلها إلى سيارته والتوجه بها إلى طريق الأوتوستراد وإلقائها في المكان الذي وجدت فيه. وكان سرده لهذه الوقائع في تفاصيل متصلة مضطردة وذلك في مجمل أقواله في صدر الاستجواب ثم أجاب تفصيلياً على أسئلة المحقق بما هو متناسق ويتفق أيضاً مع أقواله المجملة بلا اضطراب أو اختلال وعندما سأله المحقق عما إذا كان يوجد خلاف بيه وبين محرر محضر الضبط أو المجني عليه أجاب لا، ولما عرض عليه المحقق غطاء السيارة والكيس البلاستيك المضبوطين أقر بأنها هي ذات التي وردت بأقواله وعندما سأله عما جاء بمحضر الضبط أجاب أيوه أنا قلت الكلام ده، وعندما وجه إليه المحقق تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار وسرقة المبلغ النقدي الذي كان في حوزته أجاب أيوه حصل وفي نهاية استجوابه سأله المحقق عما إذا كانت لديه أقوال أخرى قال أنا عاير استلم العربية أو أسلمها لشقيقي، وقد استغرق استجواب المتهم أمام النيابة عشر صفحات كاملة لم يذكر خلالها أن ثمة تعذيب أو إكراه وقع عليه لكي يدلي باعترافه وفضلاً عن ذلك فقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه أمام قضي المعارضات بجلسة...... وهذا كله يدل على أن التحقيق مع المتهم قد تم في مناخ مهيأ لاطمئنانه وإعطائه كامل الحرية في أن يقول ما يريد قوله فإذا ما اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وجاءت ماديات الدعوى مطابقة تماماً لما رواه المتهم من تفاصيل فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف قد صدر عنه عن طواعية واختيار وأنه كان وليد إرادة حرة واعية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح على ما سلف بيانه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير إكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دام أن المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهم للحادث وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديق اعتراف المتهم أو محاولة لتجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من منازعة في تحديد وقت الحادث أو نوعية المخدر ينحل إلى جدل موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو ما لم تخطئ محكمة الموضوع في تقديره كما أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل عن سماع ومناقشة أعضاء اللجنة واضعة التقرير النفسي فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع هي التي أصدرت قرارها بطلب الطبيبين سالفي الذكر وأنها عدلت عنه ذلك أنه من المقرر أن قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع، وإذ كان عدم اختصاص نيابة المعادي لم يتضح إلا بعد ما أجرته من تحقيقات للكشف عن شخصية المجني عليه ومرتكب الحادث وكان كلاهما غير معلوم فإن الإجراءات التي اتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر حال اتخاذها مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان تعييب الطاعن لأمر الإحالة لصدوره من محام غير مختص والدفع ببطلانه فالثابت أن الطاعن وأن المدافع عنه لم يثر شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع وكان هذا الأمر إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة فإنه لا تقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يبديا أي دفع ببطلان القبض على المتهم وهو دفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم رده على هذا الدفع والتفاته عنه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى وليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي وتفنده ومن ثم فليس ثمة داع لطرح ذلك الرأي للمناقشة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المتهم في قوله "إن نية القتل ثابتة مما قرره المتهم في اعترافه من أنه تقابل مع المجني عليه وبناء على الاتفاق السابق وكان لقاؤهما أمام منزل المتهم وأنه اصطحب المجني عليه إلى مسكنه بالدور السادس ولم يكن به أحد سواهما وأنه أعد كوباً من الشاي وضع به قرصين من الفالينيل وقدمه للمجني عليه فشربه ثم اصطحبه في سيارته حتى أصبح المجني عليه في حالة إعياء فعاد به إلى مسكنه وأخذ من السيارة الحبل الذي أعده لخنق المجني عليه ووضعه في جيبه وأرقد المجني عليه بصالة المسكن وعندما استغرق هذا الأخير في النوم قام هو بلف الحبل حول رقبته وشده بيده فأخذ المجني عليه يضرب الأرض بقدمه وبعد أن استقرت قدمه على الأرض تأكد من مفارقته الحياة فاستولى على ما بحوزته من نقود ثم حمل جثته إلى سطح العقار ومن هذا تستخلص المحكمة أن المتهم بعد أن خدر المجني عليه بتلك الأقراص التي وضعها في مشروب الشاي الذي قدمه له فنام المجني عليه من تأثيرها لف حول عنقه الحبل ثم جذبه بكل ما في يده من قوة وما في قلبه من غل وطمع وحقد عاقداً العزم على إزهاق روحه لسرقة ما معه من نقود ولم يتركه إلا بعد أن تحققت له وفاته واستقرت قدمه على الأرض الأمر الذي يقطع بيقين بتوافر نية القتل"، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي لاستظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في التحقيقات ومن أقوال العقيد..... وتقرير مصلحة الطب الشرعي وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الارتباط وسبق الإصرار على ما هو معرف به في القانون وتناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه فدحضه في منطق سائغ وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وجاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ورفض طعن المحكوم عليه وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.