أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 359

جلسة 16 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.

(50)
الطعن رقم 3062 لسنة 65 القضائية

(1) أحداث. نيابة عامة. إثبات "أوراق رسمية".
إصدار المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم. أساس ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن. وتقديم الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
1 - إن المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرت على أنه "إذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها". والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان حدثاً وقت ارتكابه الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة ملف الطعن أن الطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه، وأن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم حدثاً وقت ارتكاب الجريمة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز.
2 - لما كان الطاعن..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لدار العبادة "مسجد بن خلدون" وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كانت المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرت على أنه "إذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها". والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان حدثاً وقت ارتكابه الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة ملف الطعن أن الطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه، وأن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم حدثاً وقت ارتكاب الجريمة - وهو ما لا تمارى في الطاعنة - ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز.
وحيث إن الطاعن..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.