أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 373

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

(52)
الطعن رقم 3080 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم تكرار الحكم سرده تقرير الخبير. لا يعيبه. إيراد مؤداه. كفايته بياناً له.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه.
ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما دام لم يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(3) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية. ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه في إقامة قضائه. لا يعيبه.
مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة المخدرة التي دان الطاعن من أجلها. وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ولم تختلف إلا في واقعة إبلاغهما بواقعة ضبط الطاعن. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى أقوال الشاهد الأول رغم الاختلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكانت أقوال شاهدي الإثبات متفقة في أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
6 - لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بقوله - بأن قول الدفاع بأن النقيب..... كان بإجازة يوم الضبط ولم يشترك مع الشاهد الآخر هو قول مرسل لم يتأيد بأي دليل - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 36 من القانون سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد من القصود الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك أنه استند في إدانة الطاعن إلى تقرير المعامل الكيماوية بالإضافة إلى الأدلة الأخرى دون أن يورد مضمون هذا التقرير اكتفاءً بما حصله عند ذكر الوقائع، وأحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني إلى شهادة الشاهد الأول على الرغم من اختلاف شهادتيهما بشأن واقعة إبلاغهما بالمكان الذي تواجد به الطاعن حيث ضبط ولم يرد على ما دفع به الطاعن من أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، وأخيراً دفع المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير المأذون له بإجرائهما لأن الأخير كان في يوم إجازته الأمر الذي أكده دفتر الأحوال إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح رداً، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة المخدرة التي دان الطاعن من أجلها، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ولم تخلف إلا في واقعة إبلاغهما بواقعة ضبط الطاعن. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى أقوال الشاهد الأول على الرغم من الاختلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكانت أقوال شاهدي الإثبات متفقة في أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازل الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان القبض والتفتيش في قوله: "...... كما أن قول الدفاع من أن النقيب/...... كان بإجازة يوم ضبط المتهم، وبالتالي فلم يشترك مع الشاهد الآخر فهو قول مرسل لم يتأيد بأي دليل، فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من قيام الضابط بممارسة عمله في يوم من أيام إجازته ومن ثم فإن هذا القول أو ذلك على غير ما سند من الدفاع متعيناً رفضه وعدم التعويل عليه". وما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع سديد، ذلك بأن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية، ولا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بقوله - بأن قول الدفاع بأن النقيب..... كان بإجازة يوم الضبط ولم يشترك مع الشاهد الآخر هو قول مرسل لم يتأيد بأي دليل - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.