أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1177

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة. ورشاد قذافي.

(169)
الطعن رقم 11803 لسنة 60 القضائية

قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بياناته". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف. شرطها؟
كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر العلانية. وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. إغفال الحكم ببيان قصد الطاعن من فعله. قصور.
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدي موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن بوصف أنه أسند ونسب إليه بواسطة الكتابة أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم دانه رغم ما دفع به من عدم توافر ركن العلانية وانتفاء القصد الجنائي دون أن يرد على دفاعه مما يعيب الحكم.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية خطاباً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدي موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور.