أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 436

جلسة 8 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

(64)
الطعن رقم 24709 لسنة 59 القضائية

(1) رد. حكم "بطلانه".
إصدار الحكم قبل إحاطة أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
مثال.
(2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
قبول وجه الطعن. رهن بأن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.
مثال.
(3) سب وقذف. قانون "تفسيره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم سريان أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. أساس ذلك؟
تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على تعلق العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته.
(4) دعوى مدنية "نظرها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حد ذلك؟
الجدل في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14/ 5/ 1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/ 6/ 1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في أسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائرة بموجب التقرير بذلك في قلم الكتاب بتاريخ 21/ 6/ 1988 أي بعد حجز القضية للحكم وإقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمة الابتدائية كما لم يثبت أن أعضاء الدائرة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علماً بحصول هذا التقرير - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه - لما كان ذلك وكان الأصل في الإجراءات الصحة فإن الحكم في الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.
2 - من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة في القضية رقم.... مدني كلي جنوب القاهرة أوردوا فيها ما نصه: "أن الطالب يضع يده على عين التداعي بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ أوراق التنفيذ من أمام السيد قاضي التنفيذ دون إذنه وأنه يفتري ليثرى دون سبب على حساب الغير" لما كان ذلك، وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة باقي المطعون ضدهم تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم وجود ثمة جريمة في الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

أقامت المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم أولاً: أسندوا إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه ثانياً: أسندوا إليه أموراً متضمنة خدشاً للشرف والاعتبار. ثالثاً: أخبروا ضده مع سوء القصد بأمور كاذبة على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل من المتهمين الأول والثانية مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءة باقي المتهمين مما هو منسوب. إليهم استأنف كل من المتهمين الأول والثانية والمدعي بالحق المدني ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهمين الأول والثانية وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر فيها وبرفضها وفي استئناف المدعي بالحق المدني بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14/ 5/ 1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/ 6/ 1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في أسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائرة بموجب التقرير بذلك في قلم الكتاب بتاريخ 21/ 6/ 1988 أي بعد حجز القضية للحكم وإقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمة الابتدائية كما لم يثبت أن أعضاء الدائرة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علماً بحصول هذا التقرير - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات الصحة فإن الحكم في الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة في القضية رقم.... لسنة.... مدني كلي جنوب القاهرة أورد فيها ما نصه: "أن الطالب يضع يده على عين التداعي بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ أوراق التنفيذ من أمام السيد قاضي التنفيذ دون إذنه وأنه يفتري ليثرى دون سبب على حساب الغير". لما كان ذلك، وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية" وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة باقي المطعون ضدهم تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم وجود ثمة جريمة في الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.