أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1260

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

(183)
الطعن رقم 43411 لسنة 59 القضائية

حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد.
وجوب صدور الحكم في جلسة علنية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية. أساس ذلك وعلته؟
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك؟ خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان في جلسة علنية، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية"، وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقاً للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة إلا ما استثنى بنص صريح - وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه، وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. لما كان ما تقدم، وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم، وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز جهينة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف - ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/......... المحامي عن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد، قد شابه بطلان، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في جلسة غير علنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان في جلسة علنية، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية". وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقاً للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة إلا ما استثني بنص صريح - وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه، وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. لما كان ما تقدم، وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم، وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.