أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 490

جلسة 4 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد. نواب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم.

(71)
الطعن رقم 8744 لسنة 60 القضائية

إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية؟
تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً لقيامه.
عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره. قصور.
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمداً أموالاً ثابتة مملوكة لـ..... وترتب عليها ضرراً مالياً يزيد على خمسين جنيهاً وطلبت عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إنه عن الإسناد فإن التهمة ثابتة حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقوال المجني عليه وما جاء بوصف النيابة العامة سالفة الذكر وبسؤال المتهم أنكر، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك بما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم وعدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه أخذه المتهم بقسط من ظروف الرأفة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.