أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 528

جلسة 11 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

(78)
الطعن رقم 14039 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
(3) نصب. جريمة "أركانها".
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
(4) نصب. جريمة "أركانها".
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.
(5) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها.
إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام. قصور.
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
3 - إن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.
4 - من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
5 - يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر، والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... و...... و..... و..... و..... و.... بأن استعملا طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب هو سفرهم للخارج وتمكنا بذلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر وطلبت عقابهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/...... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: الثابت من أقوال المجني عليهم أن المتهم وآخر توصلا إلى الاستيلاء على نقودهم وذلك بأن استعملا طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وهي قدرتهما على الحصول لهم على عقود عمل في المملكة السعودية، وقد أيدا كذبهما هذا بمظهر خارجي وهو الحصول على جواز سفر كل منهم لإتمام الإجراءات، وكان هذا الكذب مصحوباً بالمظاهر الخارجية التي حملت المجني عليهم على الاعتقاد بصحته وسلموا بذلك أموالهم للمتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب بأن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وأنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إنفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر، والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها، مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.