أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1326

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم.

(190)
الطعن رقم 18900 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. المادة 396 إجراءات.
نعى الطاعن على الحكم نظر الدعوى بالنسبة له دون المتهمين الغائبين. غير مقبول. ما دام لم يعترض على ذلك ولم يبين مصلحته في نظرها بالنسبة لهم جميعاً وفي وقت واحد.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الدليل. موضوعي. شرط ذلك؟
(8) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
عدم استيجاب قانون الإجراءات أو قانون المحاماة أية شروط أو إجراءات لندب محام للحضور مع متهم في جناية.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟
(10) محكمة النقض "سلطتها".
ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة. وجوب الأمر بمحوها. المادة 105 مرافعات.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب. وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - لما كانت المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على نظر الدعوى بالنسبة له دون باقي المتهمين الغائبين ولم يبين للمحكمة مصلحته في نظر الدعوى بالنسبة له والمتهمين الغائبين جميعاً في وقت واحد فلا يقبل منه النعي على الحكم لهذا السبب.
5 - من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
6 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجني عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقي المتهمين فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها من ضبط الطاعن ومعه خنجر وإحدى الحقيبتين اللتين شرع المتهمون في سرقتهما أثناء محاولته الفرار بها. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
7 - من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
8 - لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. وكان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له.
9 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.
10 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن قد تضمنت في صفحتها الخامسة بين عبارتي "ويجب محاكمتهم" و "والحكم المطعون فيه" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم. فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من...... و...... و...... بأنهم: 1 - شرعوا وآخران مجهولان في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة......... من مسكنه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على....... حارس العقار و....... خادمة المجني عليه بأن أشهروا سلاحين أحدهما ناري والآخر أبيض (مسدس وخنجر) في وجهيهما وشلوا بذلك مقاومتهما وبثوا الرعب في نفس كل منهما، وقد ترك ذلك الإكراه بحارس العقار أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه هو ضبط الأول والجريمة متلبس بها وفرار الآخرين. 2 - الأول أيضاً: أحرز دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (خنجر) وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للآخرين عملاً بالمواد 45، 46، 313، 314 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر 1/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 11 من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ، قد شابه الفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن اعتنق تصوير شهود الواقعة لكيفية ارتكاب الحادث رغم تناقض رواياتهم بشأن الحقيبتين محل الجريمة ومكان ضبط الطاعن بما يدل على تلفيق الاتهام ودانه مع أنه لم يتم القبض على باقي المتهمين أو سؤالهم بالتحقيقات ومواجهته بهم، وأورد أن الشهود أجمعوا على وجود الطاعن داخل المسكن أثناء ارتكاب الحادث خلافاً لما قرره شاهدا الإثبات الثالث والرابع في هذا الصدد، ودانه رغم عدم ضبط المسروقات بما تنتفي معه الجريمة، وندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه دون أن يكون صاحب الدور المعد لذلك، ولم تمنحه الوقت الكافي للاستعداد. وقد خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات كل ما تم بالجلسة، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على نظر الدعوى بالنسبة له دون باقي المتهمين الغائبين، ولم يبين للمحكمة مصلحته في نظر الدعوى بالنسبة له والمتهمين الغائبين جميعاً في وقت واحد، فلا يقبل منه النعي على الحكم لهذا السبب. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجني عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقي المتهمين فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها من ضبط الطاعن ومعه خنجر وإحدى الحقيبتين اللتين شرع المتهمون في سرقتهما أثناء محاولته الفرار بها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الشروع في سرقة بإكراه - حسبما تقدم بيانه - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة ندب محام فأجابته لطلبه وأعطت المحامي الذي ندبته نسخة من الأوراق للاطلاع عليها والاستعداد ثم ترافع المحامي في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أجلاً للاطلاع. وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. وكان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن قد تضمنت في صفحتها الخامسة بين عبارتي "ويجب محاكمتهم" و "والحكم المطعون فيه" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارات.