أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 532

جلسة 11 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي الصباغ والبشري الشوربجي نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جوده.

(79)
الطعن رقم 5877 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال:
(2) سلاح. ذخائر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حق الطاعن استنتاجاً من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه. استنتاج لازم في منطق العقل.
إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منهما بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.
(5) سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة.
(6) نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تطبيقها". قتل عمد. سلاح. ارتباط.
إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة. خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائهما اكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي الشرعي قوله "وأثبت التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظراً لأن موضع الإصابة ذات المدى الحركي الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الإصابة وفق تصوير المجني عليه - كما أثبت أن السلاح المضبوط "مسدس" حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفاته" فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن إحراز الذخيرة المضبوطة وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري المضبوط والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال المجني عليه والشهود وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي من أن إصابات المجني عليه حدثت من عيارين ناريين معمرة بمقذوفات مفرد وأن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفاته مما يلزم عنه إحرازه للذخيرة التي أحدثت تلك الإصابات، ولم يعرض الحكم للذخيرة المضبوطة إلا بصدد القضاء بمصادرتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم إيراد مؤدى تقرير الطب الشرعي بالنسبة للذخيرة المضبوطة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وأنها حصلت من مقذوفين ناريين خلص إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حقه استنتاجاً من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه وهو استنتاج لازم في منطق العقل، كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذا أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
3 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ولم تورد تلك التفصيلات على نحو تركن به إليها في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من رؤيته للطاعن أثناء إطلاقه الأعيرة النارية تجاهه له مأخذ صحيح من أقواله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فلا يقدح في إسناده أن تكون أقوال المجني عليه قد تناقضت في تحديد وقت وقوع الحادث طالما أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وطالما أنه حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه واطمأن إلى أقواله وصحة تصويره للواقعة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً إلى مناقصة الصورة التي ارتسمت في وجدان القاضي بالدليل الصحيح وينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره مما يصبح معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
5 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين جنيهاً تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من فساد في استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيهاً عن جريمة إحراز الذخيرة فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - شرع في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وترصده في الطريق الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 3 - أحرز ذخيرة "عدة طلقات" مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 232 من قانون العقوبات، 5/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين مضمون التقرير الطبي الشرعي واكتفى بإيراد نتيجته واستند في الإدانة إلى ما جاء بهذا التقرير من أن إصابات المجني عليه يجوز حدوثها وفق تصويره دون أن يورد فحوى هذا التقرير، وأغفل إيراد نتيجة التقرير الطبي الشرعي الخاص بفحص الذخيرة المضبوطة وأطرح الحكم دفاع الطاعن في شأن تناقض أقوال المجني عليه في وقت الحادث وكذا عدم وجود الشاهد الثاني بمسرح الحادث بما لا يسوغ إطراحه، كما استخلص ظروف سبق الإصرار من وجود خصومة ثأرية سابقة نتيجة سبق اتهام أهل المجني عليه في قتل شقيق الطاعن رغم أن هذا الاتهام قيد ضد مجهول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح مششخن وذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي الشرعي قوله "وأثبت التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظراً لأن موضع الإصابة ذات المدى الحركي الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الإصابة وفق تصوير المجني عليه، كما أثبت أن السلاح المضبوط "مسدس" حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفاته" فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن إحراز الذخيرة المضبوطة وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري المضبوط والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال المجني عليه والشهود وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي من أن إصابات المجني عليه حدثت من عيارين ناريين معمرة بمقذوفات مفرد وأن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفاته مما يلزم عنه إحرازه للذخيرة التي أحدثت تلك الإصابات، ولم يعرض الحكم للذخيرة المضبوطة إلا بصدد القضاء بمصادرتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم إيراد مؤدى تقرير الطب الشرعي بالنسبة للذخيرة المضبوطة يكون في غير محله ذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وأنها حصلت من مقذوفين ناريين خلص إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حقه استنتاجاً من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه وهو استنتاج لازم في منطق العقل كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذا أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ولم تورد تلك التفصيلات على نحو تركن به إليها في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من رؤيته للطاعن أثناء إطلاقه الأعيرة النارية تجاهه له مأخذ صحيح من أقواله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فلا يقدح في إسناده أن تكون أقوال المجني عليه قد تناقضت في تحديد وقت وقوع الحادث طالما أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وطالما أنه حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه واطمأن إلى أقواله وصحة تصويره للواقعة، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان القاضي بالدليل الصحيح وينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الطبيب الشرعي عول على مذكرة النيابة في كيفية حدوث إصابة المجني عليه وأنه يجوز حدوثها وفق تصوير المجني عليه وعدم إفصاحه عن تصوير المجني عليه، مردود بأنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره مما يصبح معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين جنيهاً تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من فساد في استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيهاً عن جريمة إحراز الذخيرة فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.