أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 541

جلسة 11 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

(80)
الطعن رقم 6610 لسنة 65 القضائية

(1) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك؟
(2) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لحضور المحامي الأصيل. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطلب لم يقصد به سوى عرقلة السير في الدعوى وتحقق الدفاع عن الطاعن قانوناً.
(3) قضاة "صلاحيتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم استجابة المحكمة لطلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لا يعد سبباً لردها من الحكم.
قضاء المحكمة في الدعوى دون أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك طريق الرد. لا ينال من سلامة الحكم. علة ذلك؟
(4) مواد مخدرة. جلب. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الجلب لدى الطاعن في جريمة جلب مواد مخدرة.
1 - من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا عهد المتهم إلى محام بهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن تخلف المحامية الموكلة لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحها مهلة أخرى للحضور، وأن طلب التأجيل لم يقصد به سوى عرقلة سير الدعوى وكان المحامي المندوب قد باشر المهمة التي وكلت إليه وتحقق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذي يتطلبه القانون، فإن الحكم يكون بريئاً مما رماه به الطاعن في هذا الخصوص.
3 - إن عدم استجابة المحكمة إلى طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور المحامي الأصيل واستمرارها في نظر الدعوى بعد ندبها محامياً للمرافعة في الدعوى لا ينهض سبباً لردها عن الحكم، لأنه ليس من بين أسباب الرد التي أوردها القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا جناح عليها إن هي مضت في نظر الدعوى وقضت فيها بغير أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك الطريق الذي رسمه القانون للرد.
4 - لما كان الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي، وكان ما أثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخلها الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز" قد بلغ وزنها 2050 جراماً كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة، وكان الحكم مع هذا قد عرض لذلك القصد واستدل عليه بأسباب سائغة وكافية ليس من بينها، اعتراف الطاعن بجلبه للمخدر بقصد طرحه للتداول - خلافاً لما يزعمه - فإن ما يثيره في هذا المنحى لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه. (1) جلب جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. (2) هرب بقصد الاتجار بضاعة أجنبية الصنع جوهراً مخدراً (هيروين) بأن أدخله للبلاد بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة. (3) قام وآخرين بتأليف تشكيل عصابي يهدف إلى جلب الجوهر المخدر للأراضي المصرية وترويجها للاتجار فيها. وأحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه قيمة التعويض المقرر قانوناً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 15، 121/ 1، 122، 124/ 1 - 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه (بالتهمتين 1، 2) وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط والسيارة المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدي للجمارك مبلغ 4350000 جنيه (أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه) تعويضاً جمركياً وببراءته من التهمة الأخيرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي جلب جوهر مخدر وتهريبه قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن المحامي الحاضر معه طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الأصيل ولسلوك الطريق الذي رسمه القانون لرد المحكمة عن الحكم، إلا أن المحكمة لم تستجب له ومضت في نظر الدعوى مع ندب محام للدفاع عن الطاعن وقضت في الدعوى مطرحة الطلبين المار ذكرهما بما لا يسوغ به إطراحهما، هذا إلى أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على أن جلب المخدر كان بقصد طرحه للتداول، فضلاً عن أنه استند - ضمن ما استند إليه - في إثبات هذا القصد إلى اعتراف الطاعن بذلك لشاهد الإثبات الأول وهو ما لا سند له في الأوراق، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بالجلسة المنعقدة في 21/ 7/ 1994 حضر محام عن الأستاذة/..... المحامية الموكلة عن الطاعن واستأجل لحضورها، فأجلت المحكمة الدعوى لدور مقبل، ثم حدد لنظرها جلسة 29/ 12/ 1994، وفي هذه الجلسة حضر محام عن المحامية المذكورة واستأجل لحضورها دون أن يفصح عن علة عدم حضورها، فرفضت المحكمة هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وبعد أن استمعت لمرافعته قضت في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، يبد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن تخلف المحامية الموكلة لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحها مهلة أخرى للحضور، وأن طلب التأجيل لم يقصد به سوى عرقلة سير الدعوى، وكان المحامي المندوب قد باشر المهمة التي وكلت إليه وتحقق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذي يتطلبه القانون، فإن الحكم يكون بريئاً مما رماه به الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان عدم استجابة المحكمة إلى طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور المحامي الأصيل واستمرارها في نظر الدعوى بعد ندبها محامياً للمرافعة في الدعوى لا ينهض سبباً لردها عن الحكم، لأنه ليس من بين أسباب الرد التي أوردها القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا جناح عليها إن هي مضت في نظر الدعوى وقضت فيها بغير أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك الطريق الذي رسمه القانون للرد. لما كان ذلك، وكان الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي، وكان ما أثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخلها الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز" قد بلغ وزنها 2050 جراماً كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة، وكان الحكم مع هذا قد عرض لذلك القصد واستدل عليه بأسباب سائغة وكافية ليس من بينها، اعتراف الطاعن بجلبه للمخدر بقصد طرحه للتداول - خلافاً لما يزعمه - فإن ما يثيره في هذا المنحى لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.