أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 551

جلسة 13 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة. وعبد الرحمن فهمي.

(82)
الطعن رقم 6822 لسنة 65 القضائية

سلاح. جريمة "أركانها". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "المصلحة في الطعن".
الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح. حالاته وأساسه.
ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في القانون.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها.
لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر في مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق، نص في المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و......، والضباط العاملين....... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما في حيازتهم من الأسلحة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. ثم نص في المادة الثامنة على أنه: "لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها". والبين من استقراء هذه النصوص أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة، أباحه على سبيل الاستثناء - لطائفتين من الأشخاص: الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية ولا ترتبط بوظائفهم، وهؤلاء نص في المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص، وأوجب عليهم الإخطار، والطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة، بنصه على عدم سريانه عليهم وهم رجال القوة العاملة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم، وفي كلتا الحالتين، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية المؤرخ 1/ 4/ 1997 - المرفق أن الطاعن كان ضابطاً عاملاً بالشرطة (عميد في تاريخ الحادث 27/ 9/ 1994) فإنه لم يكن يلزمه الحصول على ترخيص بحمل سلاحه الناري المششخن (المسدس)، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري مششخن (مسدس) بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجني عليه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة النظر في استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أولاً: استهدف.... بعيار ناري من مسدسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقدير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". ثالثاً: أحرز ذخائر "عدد طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 377/ 6 عقوبات و1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات باعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري (مششخن) وذخيرته بغير ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل باعتبار ما وقع من الطاعن جناية إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص مع أنه كان في تاريخ ضابطا الشرطة (برتبة عميد) يباح له بمقتضى القانون إحراز وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر في مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق، نص في المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و....، والضباط العاملين.... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما في حيازتهم من الأسلحة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. ثم نص في المادة الثامنة على أنه: "لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها". والبين من استقراء هذه النصوص أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة، أباحه على سبيل الاستثناء - لطائفتين من الأشخاص: الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية ولا ترتبط بوظائفهم، وهؤلاء نص في المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص، وأوجب عليهم الإخطار، والطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة، بنصه على عدم سريانه عليهم وهم رجال القوة العاملة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم، وفي كلتا الحالتين، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية المؤرخ 1/ 4/ 1997 - المرفق أن الطاعن كان ضابطاً عاملاً بالشرطة (عميد في تاريخ الحادث - 27/ 9/ 1994) - فإنه لم يكن يلزمه الحصول على الترخيص بحمل سلاحه الناري مششخن (مسدس) بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجني عليه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة النظر في استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.