أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 576

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(86)
الطعن رقم 14780 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه من عدمه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه.
مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف إثر إكراه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(5) استدلالات. إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إيراده واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها إعداده العدة لارتكاب الجريمة وانعقاد نيته على مقارفتها بحمله جاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليها ونسبه لمجرى التحريات أنها دلت على بيعه الأجهزة الكهربائية لآخر ونقله عن التحريات تخلصه من الجاكوش بالطريق رغم ورودها بالتحقيقات فقط. غير مقبول. ما دام ما أورده الحكم كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات فقط وليس نقلاً عن التحريات.
(6) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(7) قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم لزوم تحدث الحكم إلا عن الإصابة التي أحدثت الوفاة والتي اطمأن إلى نسبتها إلى المتهم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(10) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه. استخلاصه. موضوعي.
(11) قتل عمد. سرقة. اقتران. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. مناط تطبيقها.
المصاحبة الزمنية بين الجنايتين. شرط توافرها. أن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك موضوعي.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟
(12) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
2 - لما كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد المقدم..... فليس له من بعد أن ينعى قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. وإذ كان الثابت من ذات محضر الجلسة أن المحكمة - استجابة لطلب الطاعن - قد ضمنت دفتري أحوال قسم شرطة..... وفضتهما وأثبتت الاطلاع عليهما في حضور محاميه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان المستقر عليه أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته لحقيقة الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر إثر إجراء باطل بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم عندما مثل أمام النيابة العامة لسؤاله تم مناظرته بمعرفة وكيل النائب العام المحقق فلم ير ثمة إصابات أو آثار بجسده تفيد أنه قد وقع عليه ثمة إكراه مادي من أي نوع فشرع في سؤاله تفصيلاً عن الواقعة فاعترف بها على النحو السالف الإشارة إليه كما أنه قد سئل عما إذا كان أحد قد أجبره على الاعتراف بالجريمة نفى ذلك بل وقرر أنه يعترف بجريمته كي يريح ضميره وأنه عقب مقارفته للجريمة قد تاب وأناب، ثم أعيد سؤاله مرة أخرى بمحضر التحقيق المؤرخ..... بشأن القرط الذهبي المضبوط بمعرفة مباحث الأزبكية بالقاهرة، والذي عرض عليه وأقر أنه ذات القرط الذهبي الذي نزعه من أذن المجني عليها الثانية، عاود وردد بذات المحضر اعترافه بقتل المجني عليهما والسرقة رغم صلة القربى بينه وبينهما وأنه نادم على فعلته وبالتالي يكون قد ثبت للمحكمة أن اعتراف المتهم كان بمحض إرادته ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي وقع عليه بأية صورة وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك الاعتراف وصدوره من المتهم عن إرادة حرة واعية، وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع خالياً مما يشوبه بأية شائبة بما يضحى معه الدفع كالدفوع السابقة غير سديد". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته. فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن واقعة إعداده العدة لارتكاب الجريمة، ولم ينسب للمقدم..... دلالة تحرياته على أن الطاعن قد باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى..... كما أن ما أورده الحكم عن تخلص الطاعن من (الجاكوش) بالطريق إنما كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات وليس نقلاً عن التحريات وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق لا يكون له وجه.
6 - لما كانت من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه ضرب المجني عليها...... بالجاكوش ضربتين على رأسها فسقطت برأسها في إناء الغسيل كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وجود جروح رضية بالرأس وإنها هي سبب الوفاة وأن ما أثبته بها من إصابات أخرى لا تحدث الوفاة في حد ذاتها وأن إصابات المجني عليها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن ثم فلا يقدح في سلامة هذا الاستخلاص تلك الإصابة الأخرى التي أوردها التقرير الطبي والتي لا تكفي لحدوث الوفاة ولا دخل لها في حدوثها، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني غير سديد.
7 - لما كان الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم أحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر في إحداث الوفاة، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
10 - إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة في الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضٍ الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
11 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضٍ الموضوع. وأن شرط إنزال العقاب المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
12 - لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم..... قتل المجني عليه..... عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها..... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة، وأعمل في حقه المادتين 234/ 2 - 3 و317/ أولاً من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الإعدام. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن ضربه على رأسه بآلة راضة (جاكوش) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية وارتبطت بجناية وجنحة وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل..... عمداً بأن ضربها على رأسها بآلة راضة (جاكوش) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وسرق الأشياء والنقود المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها، وكان القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب السرقة. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية على فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 2 - 3 و317/ أولاً: من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترنة بجناية قتل عمد أخرى والمرتبطة بجنحة سرقة وعاقبه بالإعدام قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى بعدم إجابته إلى طلبه سماع شاهد الإثبات المقدم....... وضم دفتر أحوال قسم شرطة الأزبكية وردت على دفعه ببطلان اعترافه لحصوله وليد إكراه ودفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بما لا يسوغ، وأوردت في حكمها واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها أن الطاعن قد "أعد العدة لارتكاب الجريمة وانعقدت نيته المبيتة على مقارفتها بحمله للجاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليهما" ونسبت للمقدم.... قوله بأن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى..... على خلاف الأوراق، كما أثبتت نقلاً عن التحريات أن الطاعن تخلص من الجاكوش بالطريق رغم أن هذه الواقعة لم ترد بالتحريات وإنما بالتحقيقات، وأخيراً فقد عولت على اعتراف الطاعن برغم تناقضه مع تقرير الصفة التشريحية في شأن عدد الضربات التي كالها للمجني عليها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أن المتهم..... (الطاعن) تربطه صلة القربى بأسرة المجني عليهما وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم..... توجه إلى مسكنهما لمشاهدة مباراة كرة القدم مقرراً إذاعتها تليفونياً وأثناء جلوسه انتهز فرصة انشغال المجني عليها الثانية..... في غسيل الملابس حيث طرأت له فكرة سرقة التليفزيون وبعض محتويات المسكن لمروره بضائقة مالية فأرسل المجني عليها الأول..... إلى خارج المسكن ليشتري له علبة سجائر ثم قام بفتح درج مكتب موجود بالغرفة التي يجلس فيها فعثر على مظروف بداخله مبلغ خمسمائة وثمانين جنيهاً وحال قيامه بحصر ذلك المبلغ فوجئ بحضور المجني عليه الأول ومشاهدته له والذي حاول الاستغاثة بوالدته، فانتوى الخلاص منه بقتله خشية افتضاح أمره فأسرع بتكميم فم المجني عليه الأول..... بيده وأمسك بجاكوش كان معه وضربه على رأسه ثم لف سلك الأباجورة حول عنق المجني عليه موالياً الاعتداء عليه بالجاكوش بالعديد من الضربات حتى لفظ المجني عليه أنفاسه فألقاه أسفل الأريكة الموجودة بالحجرة التي كان يجلس فيها ثم خرج إلى مكان تواجد المجني عليها الثانية..... والتي كانت تجلس القرفصاء أمام إناء لغسيل الملابس بفناء المسكن منتوياً إزهاق روحها فعاجلها بضربها ضربتين بذات الجاكوش على رأسها فسقطت برأسها في الإناء التي كانت تباشر فيه عملية الغسيل ثم نزع من أذنها قرطها الذهبي واستولى على جهازي تليفزيون وكاسيت وضعهما داخل كرتونة وجدها بالمسكن ثم توجه لإحضار سيارة أجرة وقام بتحميل المسروقات عليها متوجهاً بها إلى مدينة السويس ومنها بسيارة أخرى إلى القاهرة، وقد ألحق بكل من المجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة كل منهما. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الشهود واعتراف الطاعن وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد المقدم..... فليس له من بعد أن ينعى قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. وإذ كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة - استجابة لطلب الطاعن - قد ضمت دفتري أحوال قسم شرطة الأزبكية وفضتهما وأثبتت الاطلاع عليهما في حضور محاميه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان المستقر عليه أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته لحقيقة الواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر إثر إجراء باطل بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم عندما مثل أمام النيابة العامة لسؤاله تم مناظرته بمعرفة وكيل النائب العام المحقق فلم ير ثمة إصابات أو آثار بجسده تفيد أنه قد وقع عليه ثمة إكراه مادي من أي نوع فشرع في سؤاله تفصيلاً عن الواقعة فاعترف بها على النحو السالف الإشارة إليه كما أنه قد سئل عما إذا كان أحد قد أجبره على الاعتراف بالجريمة نفى ذلك بل وقرر أنه يعترف بجريمته كي يريح ضميره وأنه عقب مقارفته للجريمة قد تاب وأناب، ثم أعيد سؤاله مرة أخرى بمحضر التحقيق المؤرخ...... بشأن القرط الذهبي المضبوط بمعرفة مباحث الأزبكية بالقاهرة، والذي عرض عليه وأقر أنه ذات القرط الذهبي الذي نزعه من أذن المجني عليها الثانية، عاود وردد بذات المحضر اعترافه بقتل المجني عليهما والسرقة رغم صلة القربى بينه وبينهما وأنه نادم على فعلته وبالتالي يكون قد ثبت للمحكمة أن اعتراف المتهم كان بمحض إرادته ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي وقع عليه بأية صورة وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك الاعتراف وصدوره من المتهم عن إرادة حرة واعية، وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع خالياً مما يشوبه بأية شائبة بما يضحى معه الدفع كالدفوع السابقة غير سديد". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به. استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحاضر الضبط وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي. فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن واقعة إعداده العدة لارتكاب الجريمة ولم ينسب للمقدم..... دلالة تحرياته على أن الطاعن قد باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى......، كما أن ما أورده الحكم عن تخلص الطاعن من (الجاكوش) بالطريق إنما كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات وليس نقلاً عن التحريات وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه ضرب المجني عليها..... بالجاكوش ضربتين على رأسها فسقطت برأسها في إناء الغسيل كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وجود جروح رضية بالرأس وإنما هي سبب الوفاة وأن ما أثبته بها من إصابات أخرى لا تحدث الوفاة في حد ذاتها وأن إصابات المجني عليها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة، ومن ثم فلا يقدح في سلامة هذا الاستخلاص تلك الإصابة الأخرى التي أوردها التقرير الطبي والتي لا تكفي لحدوث الوفاة ولا دخل لها في حدوثها، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني غير سديد. ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر في إحداث الوفاة. ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم. وإذ كان ذلك، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه وتوافر ظرفي الاقتران والارتباط في جريمة القتل العمد بقوله "وكان الثابت باعتراف المتهم بالتحقيقات أنه أثناء وجوده بمسكن المجني عليهما وطرأت له فكرة سرقة جهاز التليفزيون كلف المجني عليه الأول بالخروج لشراء علبة سجائر له كي يتمكن من السرقة ثم بحث بأحد أدارج المكتب ووجد مظروف بداخله مبلغ خمسمائة وثمانين جنيهاً وحال قيامه بحصر المبلغ فوجئ بحضور المجني عليه الأول ومشاهدته له والذي حاول الاستغاثة فنشأت لديه نية معاصرة في قتله فأسرع بكم فاه المجني عليه الأول...... بيده وأمسك بالجاكوش الذي كان معه وضربه على رأسه ثم لف سلك الأباجورة حول رقبته وانهال عليه بالضرب بالجاكوش بالعديد من الضربات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فواراه أسفل أريكة بالحجرة التي يجلس بها ثم انصرف متوجهاً إلى المجني عليها الثانية...... التي لم تشعر بجريمته إلى حيث تواجدها بحوش المسكن جالسة أمام إناء تغسل الملابس وقدم من خلفها وعاجلها بالضرب بالجاكوش على رأسها من الخلف بضربتين حتى سقط رأسها في الإناء ولفظت هي الأخرى أنفاسها بما تستخلص المحكمة من أفعال المتهم من كم فم المجني عليه الأول وضربه بالجاكوش ولف سلك الأباجورة في محاولة لخنقه وموالاة الاعتداء عليه بالضرب بالجاكوش أكثر من ضربة على الرأس في مقتل وكذا من اعتدائه على المجني عليها في غفلة منها بالضرب بذات الجاكوش أكثر من ضربة على رأسها وفي مقتل توافر نية قتل المجني عليهما لديه. وحيث إنه على ظرفي الاقتران والارتباط فإنه عن الظرف الأول. ولما كان الثابت على نحو ما سلف من ارتكاب المتهم لقتل المجني عليه الأول توجه لحوش المسكن حيث قام بأفعال مادية مستقلة بقتل المجني عليها الثانية، ومن ثم تكون جناية القتل الأولى قد اقترنت بجناية أخرى وهي قتل المجني عليها الثانية على ذات المسرح وجمعتهما المصاحبة الزمنية مما يتوافر به الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات وعن الظرف الثاني فإنه ولما كان الثابت باعتراف المتهم الذي عولت عليه المحكمة أن المتهم بعد أن قارف كلاً من جريمتي قتل المجني عليهما قام بنزع قرط المجني عليها الثانية من أذنيها وجمع الأجهزة الكهربائية سالفة البيان وسرقها وتحقق له مبتغاه بما يتوافر معه علاقة السببية ويقوم في حقه ظرف الارتباط بين جناية القتل وجنحة السرقة". ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. ولما كان شرط إنزال العقاب المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون. إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي القتل للمجني عليهما بفعل مستقل وإتمامهما على مسرح واحد وفي عين الوقت. كما أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه. هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام عن جريمة القتل العمد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم 21 من أكتوبر سنة 1995 قتل المجني عليه..... عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها...... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة، وأعمل في حقه المادتين 234 و317/ أولاً من قانون العقوبات، وأنزل به عقوبة الإعدام. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه......