أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1424

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.

(205)
الطعن رقم 47245 لسنة 59 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. حيازة. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات. إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
ثبوت أن لكل من الطاعنة والمجني عليه حيازة بالعين موضوع النزاع تتوافر به لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. النزاع بينهما على الحيازة لا تتوافر به أركان الجريمة سالفة البيان. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
ثبوت أن الفعل الذي قارفته الطاعنة لا يجرمه القانون. أثره: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.
(3) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. ولأن النزاع مدني بحت. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
1 - لما كانت المادة 370 عقوبات جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - والطاعنة - له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة وأورده الحكم - وأيده بتمكين......... في حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع لـ........... - الطاعنة - وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت بوجه قانوني أحد ملحقات بيت مسكون في حيازة......... وهو حديقة العقار وبقيت فيه قاصدة من ذلك منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابها بالمادتين 370، 373 مكرراً/ 2 من قانون العقوبات. وادعى....... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً بقبول استئناف المتهمة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول ملحق عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة في ارتكابها لهذه الجريمة مما تنتفي معه هذه الجريمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها....... دخلت بوجه قانوني أحد ملحقات بيتاً مسكوناً في حيازة......... وهو حديقة العقار......... وبقيت فيه قاصدة من ذلك منع حيازته له بالقوة... وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات، إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - والطاعنة - له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة وأورده الحكم - وأيده بتمكين........... في حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع............ - الطاعنة - وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.