أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1448

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وفريد عوض نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.

(208)
الطعن رقم 46403 لسنة 59 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعاً مسطوراً في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها. علة ذلك؟
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه، وبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضماناً لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينة فإن عليها تحقيق ما دام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بركة السبع ضد الطاعن بوصف أنه استلم منه بإيصال أمانه مبلغ ألفين وأربعمائة وأربعون جنيهاً لتسليمهم لآخر إلا أنه لم يقم بتوصيلهم إليه واختلسه لنفسه إضراراً به - وطلب محاكمته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن علاقة الطاعن بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة وإنما هي علاقة مدنية بحتة تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب وأن إيصال الأمانة لا يمثل حقيقة الواقع وعلى الرغم من تمسكه أمام محكمة أول درجة بهذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة لم تعرض له ولم تعن بتمحيصه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن قد تسلم المبلغ موضوع إيصال الأمانة وامتنع عن رده ولم يطعن عليه بثمة مطعن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذا العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه، وبكتابته متى كان ذلك مخالفة للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضماناً لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينة فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.