أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 656

جلسة 26 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

(97)
الطعن رقم 47242 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب بيان حكم الإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه. علة ذلك.
(2) ضرب "ضرب بسيط". قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب أن تبين المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها. عدم التزامها بذلك عند تطبيق المادة 242 عقوبات. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بالمادة 241 عقوبات وإغفاله بيان أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية. قصور.
1 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه - ضمن ما استند إليه من أدلة. إلى التقرير الطبي، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجني عليه بكسر بالساعد الأيمن. دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني. وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات، قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن طالبة عقابه بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات بوصف أنه "أحدث عمداً بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً"، وذلك على خلاف ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة طلبت عقابه بمقتضى المادة 242/ 1، 3 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن مبرراً قضاءه بذلك في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والذي أورى كسر بالساعد الأيمن والتقرير الطبي مؤرخ...... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه الثابتة بمحضر الشرطة والمؤيدة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمادة الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبي، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجني عليه بكسر بالساعد الأيمن. دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني. وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .