أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 683

جلسة 8 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

(103)
الطعن رقم 47442 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية "نطاقها". وصف التهمة.
المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. النعي على الحكم. عدم استجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة. غير مقبول.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. دعوى مدنية.
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة. كفايته للقضاء بالبراءة.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً. أساس ذلك؟
1 - لما كان من المقرر أن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن ما ينعاه المدعون بالحق المدني على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته لم تستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على قوله "أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة أقوال المجني عليها"، ومن ثم فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون عليه من عدم الرد على ما جاء بدفاعهم بأن الواقعة انطوت على جرائم أخرى ولم تستعمل المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصاف هذه الجرائم، لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف للواقعة - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة.
3 - لما كان القاضي الجنائي - عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس ملزماً ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية معاً، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً وسائغاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من قالة قصور الحكم لعدم بيانه ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في أحكام الإدانة يكون بلا محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما ضربا عمداً المجني عليهما.... و..... على النحو المبين بالأوراق فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 عقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً بإلزام المتهمين بأن يؤديا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهمين خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدي عن الوصف الذي يراه هو لها، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن ما ينعاه المدعون بالحق المدني على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته لم تستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً، هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على قوله "أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة أقوال المجني عليها". ومن ثم فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون عليه من عدم الرد على ما جاء بدفاعهم بأن الواقعة انطوت على جرائم أخرى ولم تستعمل المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصاف هذه الجرائم، لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف للواقعة - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة - وهو الشأن في الحكم المطعون فيه، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القاضي الجنائي - عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس ملزماً ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية معاً، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً وسائغاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من قالة قصور الحكم لعدم بيانه ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في أحكام الإدانة، يكون بلا محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيفصح عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يستتبع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.