أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 766

جلسة 9 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

(117)
الطعن رقم 10201 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) هتك عرض. وقاع أنثى بغير رضاها. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إكراه.
جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني للفعل أو بالغرض منه.
(4) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تغير وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواقعة أنثى بغير رضاها. شروع. هتك عرض بالقوة. نقض "أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.
اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره: امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك وأساسه؟
(5) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من إبريل سنة 1995، وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها في أصلها أو في صورها، وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ/..... المحامي. لما كان ذلك، وكان الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - في هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - من المقرر أن جريمتي الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغير في إحداها عن الأخرى.
3 - من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياة عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه.
4 - لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن المحكوم عليه الأول - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المستندتين إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -..... طاعن 2 -..... طاعن 3 -..... بأنهم 1 - المتهمان الأول والثاني: شرعا في مواقعة..... بغير رضاها بأن استدرجاها إلى شقة المتهم الثالث وتعديا عليها بالضرب وخلعا عنها بعض ملابسها العلوية "بلوفر" إلا أنه أوقف أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومتها لهما. 2 - المتهمون جميعاً: هتكوا عرض..... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها جنسياً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مارس سنة 1995 عملاً بالمادتين 268/ 1، 269/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. باعتبار أن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المجني عليها بالقوة والتهديد. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني..... والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه الأول...... والأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995، فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من إبريل سنة 1995، وقدم مذكر بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها في أصلها أو في صورها، وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ/...... المحامي لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - في هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة وهتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد أخل بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن من شروع في مواقعة أنثى بغير رضاها - والتي دارت بشأنها مرافعة الدفاع عنه - إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، وعدلت وصف التهمة الثانية بأن جعلت عمر المجني عليها - أقل من ثماني عشرة سنة، دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الأول والثالث بوصف أنه والمتهم الأول: - شرعا في مواقعة..... بغير رضاها، وأنه والمتهمين الأول والثالث: - هتكوا عرض...... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأول - عن التهمة الأولى - بأنهما هتكا عرض..... بالقوة والتهديد بأن اعتديا عليها بالضرب لإجبارها على معاشرتها جنسياً مهددين إياها بعدم عودة شقيقتها المجني عليها.... معها إن لم ترضخ لإرادتهما، وتمكن الأول من خلع ملابسها الخارجية عنها "بلوفر" عنوة، بينما قام الثاني بتقطيع أزرار قميصها الذي كان يستر عورتها على النحو المبين بالأوراق. وعاقبهما طبقاً للمادة 268/ 1 من قانون العقوبات. ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكانت جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه، لما كان ذلك، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.